responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 471


له أولا ، والأول ] 1 ) المسكر ، والثاني المفسد للعقل كالبنج والشوكران .
والنبات المعروف بالحشيشة اتفق علماء عصرنا وما قبله من العصور التي ظهرت فيها على تحريمها ، وهل هو لا فسادها فيعزر فاعلها أو لا سكارها فيحد ؟
قال بعض العلماء : هي إلى الافساد أقرب ، لان فعلها السبات 2 ) وزوال التعقل بغير عربدة حتى يصير متناولها أشبه شئ بالبهيمة .
ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الحد منوط بالعربدة والنشوة بل يكفي فيه زوال العقل [ وقد اشتهر زوال العقل ] 3 ) بها فيترتب عليه الحد ، وهو اختيار الفاضل في القواعد .
وقد حد بعضهم السكر بأنه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم وفي المشهور ان هذا حاصل فيها . وقال بعضهم : ان أثرها إرادة 4 ) الخلط الغالب ، فصاحب البلغم يحصل له السبات والصمت ، وصاحب السوداء البكاء والجزع ، وصاحب الدم السرور بقدر خيالية وصاحب الصفراء الحدة . بخلاف الخمر فإنه لا ينفك عن النشؤة ويبعد عن البكاء والصمت . وهذا ان صح فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته . وأما النجاسة فلا ريب أنها معلقة على المسكر المائع بالأصالة ، فلا يحكم بنجاسة هذا النبات .
ولو جمد الخمر حكم بنجاسته ، كما لو كان مائعا . وقال بعضهم : السكر والنجاسة متلازمان ، فان صح اسكارها حكم بنجاستها عملا بالعمومات الدالة على نجاسة المسكر ، والا فهي حرام قطعا لا فسادها وليست نجسة .


1 ) ما بين القوسين ليس في ك . 2 ) السباب بضم السين : النوم أو أوله . 3 ) ليس في ص . 4 ) في ص : اثاره .

471

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست