نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 325
الاختصاص أو الاشتراك مع أغلبية الاطلاق عليه تعالى . فائدة : " ال " في قولنا " القدير " و " العليم " و " الرحمن " و " الرحيم " يمكن أن يكون للعهد لان كل مخاطب يعهد هذا المدلول ، ويمكن أن يكون للكمال ، مثل قولهم " زيد الرجل " أي الكامل في الرجولية - قاله سيبويه . فعلى هذا " الرحمن " الكامل في الرحمة ، و " العليم " الكامل في العلم . ولا بد في الايمان كلها من القصد عندنا وان كانت بلفظ صريح . فائدة : لو قال " واسم الله " فالأقرب عدم الانعقاد ، لان الاسم مغاير للمسمى على الصحيح . ومن قال بأن الاسم هو المسمى لزمه الانعقاد ، فكأنه حلف بالله . قيل : وموضع الخلاف هو في المركب من أس م ، لا في مثل قولنا " حجر نار " و " ذهب فضة " وغيرها من الأسماء ، إذ لا يقال لفظ " الحجر " هو عين الحجر حتى يؤذي من تلفظ به أو لفظ " النار " هو عين النار حتى يحترق من تكلم به . وفي التحقيق لفظ " اسم " هو موضوع للقدر المشترك بين الأسماء وان مسماه لفظ لا معنى . والظاهر أن الخلاف ليس مقصورا على لفظ " اسم " بل مطرد ولكنه يرجع إلى الخلاف في العبارة ، وذلك لان الاسم ان أريد به اللفظ فغير المسمى قطعا لأنه يتألف من أصوات مقطعة مثالية وتختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة ويتحد أخرى ، والمسمى ليس كذلك . وان أريد بالاسم الذات فهو المسمى
325
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 325