responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 31


< فهرس الموضوعات > تقسيم السبب إلى قولي وفعلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان < / فهرس الموضوعات > الحكمة المقتضية لنصب هذه الأشياء أسبابا دون غيرها أو شروطا أو موانع .
فالحكمة الظاهرة فيها مجرد الاذعان الانقياد ، ولهذا قيل إن الثواب في هذا النوع التعبدي أكثر ، لما فيه من الانقياد المحض إلى العبادة ، فهو أبلغ في الاخلاص مما تهتدي العقول إلى علته ، فإنه ربما كانت العلة باعثة على الفعل ، فلا يقع مخلصا .
ومن هنا عمل بعضهم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، محافظة على قوة التوطين على امتثال الامر . وليس ذلك ببعيد عن الصواب .
قاعدة :
السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات ، ومنه تكبيرة الاحرام والتلبيات .
وقد يكون فعليا كالصيد والالتقاط والاحتياز واحياء الموات والكفر والزنا والسرقة وقتل النفس المعصومة والوطئ المقرر لكمال المهر .
وزعم بعضهم أن الفعلي أقوى من القولي ، لصحته من المحجور والعبد ، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد ، ولو أعتقها لم ينفذ [1] . ولو التقط العبد دون الدرهم أو اصطاد ملكه السيد ان شاء ، ولو وهب [2] لم يملك السيد ولا يتملك .
قاعدة :
السبب والمسبب باعتبار الزمان مقارنة وعدمها أقسام :



[1] في النسختين كلتيهما هكذا ، ولعله " لم ينفذ " والمراد : ولو أعتقها لم يصح .
[2] أي ولو وهب شخص العبد شيئا لم يملك السيد بهذا الشئ لان العبد لا يجوز له القبول .

31

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست