نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 279
عن حديث النفس . ومن الأخفى أن يذم نفسه بذكر طرائق غير محمودة فيه أوليس متصفا بها لينبه على عورات غيره . وقد جوزت صورة الغيبة في مواضع سبعة : 1 أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بسببه ، كالكافر والفاسق المتظاهر ، فيذكره بما هو فيه لا بغيره . ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق ، وقد روى الأصحاب نحوا من ذلك . قال بعض العامة : حديث " لا غيبة لفاسق " أو " في فاسق ، لا أصل له . قلت : ولو صح أمكن حمله على النهي ، أي خبر يراد به النهي ، أما من يتفكه بالفسق ويبتهج به [1] في شعره أو كلامه فيجوز حكاية كلامه . 2 شكاية المتظلم بصورة ظلمه ، كقول المرأة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ان فلانا رجل شحيح [2] . 3 النصيحة للمستشير ، كقول النبي " ص " لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها : أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه [3] . هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار على ما ينبه به المستشير . وكذا لو علم دخول الشخص مع من لا يوثق بدينه أو ماله أو نفسه جاز
[1] في ص والقواعد : يتبجح به . [2] قالته هند زوجة أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني فقال لها : خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف . أخرجه البخاري في باب " إذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف " من كتاب النفقات . [3] أسد الغابة 5 / 526 .
279
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 279