responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 279


عن حديث النفس .
ومن الأخفى أن يذم نفسه بذكر طرائق غير محمودة فيه أوليس متصفا بها لينبه على عورات غيره .
وقد جوزت صورة الغيبة في مواضع سبعة :
1 أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك لتظاهره بسببه ، كالكافر والفاسق المتظاهر ، فيذكره بما هو فيه لا بغيره .
ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق ، وقد روى الأصحاب نحوا من ذلك . قال بعض العامة : حديث " لا غيبة لفاسق " أو " في فاسق ، لا أصل له . قلت : ولو صح أمكن حمله على النهي ، أي خبر يراد به النهي ، أما من يتفكه بالفسق ويبتهج به [1] في شعره أو كلامه فيجوز حكاية كلامه .
2 شكاية المتظلم بصورة ظلمه ، كقول المرأة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ان فلانا رجل شحيح [2] .
3 النصيحة للمستشير ، كقول النبي " ص " لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها : أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه [3] . هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار على ما ينبه به المستشير .
وكذا لو علم دخول الشخص مع من لا يوثق بدينه أو ماله أو نفسه جاز



[1] في ص والقواعد : يتبجح به .
[2] قالته هند زوجة أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني فقال لها : خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف . أخرجه البخاري في باب " إذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف " من كتاب النفقات .
[3] أسد الغابة 5 / 526 .

279

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست