responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 277


5 المباح ، وهو ما عدا ذلك ، وهو الأصل في التجمل ، قال الله تعالى " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده " [1] قال بعضهم : قد يجب الكبر على الكفار في الحرب وغيره ، وقد يندب تقليلا لبدعة المبتدع إن كان طريقا إليها ، ولو قصد به الاستتباع وكثرة الاتباع كان حراما إذا كان الغرض به الرياء .
وقال آخر : التواضع للمبتدع أولى في استجلابه وأدخل في قمع بدعته .
والعجب استعظام العبد عبادته ، وهذا معصية .
وما قدر العبادة بالنسبة إلى أقل نعمة من نعم الله تعالى وكذا استعظام العالم علمه وكل مطيع طاعته حتى ينسب بذلك إلى التكبر .
والفرق بينه وبين الرياء أن الرياء يقارن العبادة والعجب متأخر عنها ، فتفسد بالرياء لا بالعجب .
ومن حق العابد والورع أن يستقل فعله بالنسبة إلى عظمة الله تعالى ، قال الله تعالى " وما قدروا الله حق قدره " [2] . ويتهم نفسه في عمله ، قال الله " والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة " [3] .
نعم لا يضر السرور بالتوفيق للعمل ، وعليه الشكر على التوفيق لذلك ، فقد ورد في الحديث " المؤمن إذا أحسن استبشر ، وإذا أساء استغفر ، وإذا ابتلي صبر ، وإذا أعطي شكر ، وإذا أسئ إليه غفر [4] .



[1] سورة الا عراف 32 .
[2] سورة الأنعام : 91 .
[3] سورة المؤمنون : 60 .
[4] الكافي 2 / 240 .

277

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست