نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 255
( الثامن ) ان التعظيم والاحترام يختص بهما الكعبة دون [1] غيرها ، ولوجوب استقبالها في الصلاة ومواضع العبادة واستدبارها والانحراف عنها عند التبرز . ولا يعارض باستقبال بيت المقدس ، لأنه كان مدة قليلة وانقطع ، والناسخ لابد وأن يكون أكثر مصلحة من المنسوخ غالبا . ( التاسع ) كونها لا يدخل الا باحرام . ( العاشر ) تحريم حرمها صيدا وشجرا وحشيشا ومن دخله كان آمنا . ( الحادي عشر ) انها مبدأ [2] إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . ( الثاني عشر ) انها يحجها كل سنة ستمائة ألف ، فان أعوز تمموا [3] من الملائكة ، وبأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض والمدينة لم تحرم الا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ( الثالث عشر ) أنه يحرم دخول مشرك إليها لقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " [4] . ( الرابع عشر ) انه تعالى أكد فضلها بتسميتها بالمسجد الحرام فجعلها كلها مسجدا ، وجعل البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس الموصوف بالبركة والهدى حاصل بها . ( الخامس عشر ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : مكة حرم الله وحرم رسوله ، الصلاة فيها بمائة ألف ، والدرهم فيها بمائة ألف . وروى بعشرة آلاف [5] .
[1] في القواعد : فوق غيرها . [2] في ص والقواعد : انها مبوأ . [3] في ص : فان اعوزتمم . [4] سورة التوبة : 28 . [5] الفقيه 1 / 147 ، التهذيب 6 / 31 .
255
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 255