responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 234


الكسوف سببا لوجوب الصلاة ودوامه سببا أيضا ، ويلزم من هذا اثبات سببيته لم يدل عليها النص بأحد الدلالات .
فان قلت : المشهور استحباب الإعادة والمنع قائم .
قلت : جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب ودوامه سببا في الاستحباب ، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية وطلب الجماعة لمن صلى منفراد سبب في استحبابها .
قاعدة :
الموالاة في الصلاة شرط في صحتها ، لان النبي " ص " صلاها كذلك ، فيقطعها الفعل الكثير في أثنائها . وقد يعرض ما يخرجها عن الشرطية في مواضع :
( منها ) المبطون إذا فاجأه الحدث فإنه يتوضى ويبني .
( ومنها ) من سلم على نقص [1] من صلاته ثم ذكر ، وقد رواه علي بن النعمان الرازي [2] عن الصادق عليه السلام والحسين بن أبي العلاء [3] وعبيد بن زرارة عنه عليه السلام بسند آخر [4] . وأبلغ منه ما رواه عمار بن موسى عنه عليه السلام :
يبني ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة [5] . واختاره الصدوق ، ونقل عن يونس بن عبد الرحمن إعادة الصلاة بذلك ولم يرتضه .
( ومنها ) من كان في الخسوف فخشي فوت الحاضرة ، فإنه يقطع الكسوف



[1] في ص وهامش ك : على بعض .
[2] التهذيب 2 / 181 ، الفقيه 1 / 228 .
[3] التهذيب 2 / 183 .
[4] التهذيب 2 / 346 ، الفقيه 1 / 229 .
[5] التهذيب 2 / 192 ، الفقيه 1 / 229 .

234

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست