نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 234
الكسوف سببا لوجوب الصلاة ودوامه سببا أيضا ، ويلزم من هذا اثبات سببيته لم يدل عليها النص بأحد الدلالات . فان قلت : المشهور استحباب الإعادة والمنع قائم . قلت : جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب ودوامه سببا في الاستحباب ، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية وطلب الجماعة لمن صلى منفراد سبب في استحبابها . قاعدة : الموالاة في الصلاة شرط في صحتها ، لان النبي " ص " صلاها كذلك ، فيقطعها الفعل الكثير في أثنائها . وقد يعرض ما يخرجها عن الشرطية في مواضع : ( منها ) المبطون إذا فاجأه الحدث فإنه يتوضى ويبني . ( ومنها ) من سلم على نقص [1] من صلاته ثم ذكر ، وقد رواه علي بن النعمان الرازي [2] عن الصادق عليه السلام والحسين بن أبي العلاء [3] وعبيد بن زرارة عنه عليه السلام بسند آخر [4] . وأبلغ منه ما رواه عمار بن موسى عنه عليه السلام : يبني ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة [5] . واختاره الصدوق ، ونقل عن يونس بن عبد الرحمن إعادة الصلاة بذلك ولم يرتضه . ( ومنها ) من كان في الخسوف فخشي فوت الحاضرة ، فإنه يقطع الكسوف