responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 219


فائدة [1] :
لا ريب أن الطهارة والاستقبال والستر معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق في الأصول أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب ، فاتجه هنا سؤال ، وهو أن يقال : أحد الامرين لازم ، وهو اما أن يقال بوجوب هذه الأمور على الاطلاق ولم يقله أحد ، أو يقال باجزاء غير الواجب عن الواجب وهو باطل ، لان الفعل إنما يجزي عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة ، ومحال تساوي الواجب وغير في المصلحة .
وجوابه : انا قد بينا أن الخطاب قد ينقسم إلى خطاب التكليف وخطاب الوضع ، أعني الخطاب بنصب الأسباب ، ولا يشترط فيه العلم والقدرة ولا عدمهما ولا التكليف ، لان معنى قول الشارع اعلموا كذا انه حتى وجد كذا فقد وجب كذا أو حرم كذا أو أبيح كذا أو ندب كذا ، ومن ثم حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه مع عدم تكليفهما .
وقد يكون خطاب الوضع بالمانع [ له ] أيضا ، كما يقول عدم كذا عند وجود المانع أو عند عدم الشرط .
إذا تقرر ذلك فالطهارة من باب خطاب الوضع ، إذ هي شرط في صحة الصلاة ، وكذلك الاستقبال والستر ، وذلك لا يشترط فيه شرط التكليف من ايقاعه على الوجه المخصوص ، فان دخل الوقت على المكلف وهو موصوف بهذه الأوصاف تم الفرض وصحت الصلاة ، وان لم يتصف بها أو ببعضها توجه عليه حينئذ خطاب التكليف وخطاب الوضع وصارت حينئذ واجبة .
ولا استبعاد في وجوب الطهارة في حالة دون حالة ، لان بيان الشرع تخصص



[1] في ص : قاعدة .

219

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست