نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 197
العلم أو أدرسه تقربا إلى الله تعالى " ، فان ذلك لا عبرة به ، بل المراد الهمة على ذلك وبعث النفس وتوجهها وميلها إلى تحصيل ما فيه ثواب عاجل أو آجل تلفظ بذلك أولا ، ولو قدر تلفظه بذلك والوجه [1] غيره فهو لغو . ( الخامسة والعشرون ) يجب التحرز من الرياء فإنه يلحق العمل بالمعاصي . وهو قسمان جلي وخفي ، والجلي ظاهر ، والخفي إنما يطلع عليه أو لو المكاشفة والمعاملة لله ، كما يروى عن بعضهم أنه طلب الغزو وتاقت [2] نفسه إليه فتفقدها فإذا هو يحب المدح بقولهم " فلان غاز " فتركه ، فتاقت نفسه إليه فأقبل يعرض على ذلك الرياء حتى أزاله ، ولم يزل يتفقدها شيئا فشئ ( بعد شئ ) حتى وجد الاخلاص مع بقاء الانبعاث ، فاتهم نفسه وتفقد أحوالها فإذا هو أن يقال " مات فلان شهيدا " لتحسن سمعته في الناس بعد موته . وقد يكون ابتداء النية اخلاصا ، وفي الأثناء يحصل الرياء فيجب التحرز منه ، فإنه مفسد للعمل . لا يكلف بضبط هواجس النفس وخواطرها بعد ايقاع النية في الابتداء خالصة ، فان ذلك معفو عنه كما جاء في الحديث : ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها [3] . وهنا تذنيبات [4] ثلاثة : ( الأول ) ذهب بعض العامة إلى أن كل عبادة لا تلتبس بعبادة لا تفتقر إلى النية ،
[1] في ص والقواعد : والهمة . [2] تاقت نفسه إلى الشئ أي اشتاقت ونازعت إليه ، ونفس تائقة وتواقة أي مشتاقة . [3] أخرجه في البحار 72 / 128 ، ط الكمباني 15 / 224 . ورواه عن تفسير الرازي في تفسير الآية : 285 و 286 من سورة البقرة ، عن ابن عباس . راجعنا التفسير ولم نجده هناك . [4] في ص : تنبيهات .
197
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 197