responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 195


تنبيه [1] :
ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة الوجوب كتلاوة القرآن ، إذ حفظه واجب على الكفاية . وربما يعين على الحافظ له حذرا من النسيان ، وكطلب العلم فإنه فريضة على كل مسلم ، وكالامر بالمعروف وان قام غيره مقامه . وبالجملة فروض الكفايات كلها .
وتجب نية الوجوب حيث يتعين عليه ، وفي ترك الحرام ينوي الوجوب وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب . والله الموفق .
( الرابعة والعشرون ) لما كانت الافعال تقع على وجوه واعتبارات أمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا وندبا وحراما ومباحا على البدل ، وإنما يتخصص ذلك بالنية ، كضربة اليتيم فإنها تجب في تعزيره وتستحب في تأديبه وتحرم لاهانته ، وكالاكل فإنه مباح بالنظر إلى ماهيته ومستحب أو واجب أحيانا .
وكالتطيب والجماع فإنهما من حظوظ النفس ، وقد ورد في فضائل الأعمال لهما ثواب كثير ، ما ذاك الا بحسب النية ، فلا يقصد المباضع والمتطيب بذلك ابقاء حظ النفس بل حق الله في ذلك . ولا فرق في حظ النفس أن يقصد بذلك مجرد اللذة والتنعم أو اظهار التجمل بالطيب واللباس للتفاخر والرياء واستجلاب المعاملين ، بل إذا تطيبت لغير الزوج فعلت حراما فاحشا ، وكذلك إذا خرجت متطيبة للتعرض للفجور أو مقدماته ، أو قصد الرجل بذلك التردد إلى النساء المحرمات ، فكل ما فيه حظ النفس يتصور فيه الأحكام الخمسة غالبا ولا ينصرف إلى أحدها الا بالنية .
ومن الخسران المبين أن يجعل المباح حراما فكيف الواجب والمستحب ،



[1] كذا في نسختين وفي القواعد : الفائدة الخامسة والعشرون .

195

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست