responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 16


فان أهل المدينة اعتادوا الكيل لمكان النخل وأهل مكة الوزن لمكان متاجرهم ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى في ناقة البراء بن عازب لما أفسدت حائطا أن على أهل الحوائط حفظها نهارا وعلى أهل الماشية حفظها ليلا [1] . وهو ظاهر في اعتبار العادة .
وأما قوله صلى الله عليه وآله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] ، فيحتمل أن يقال : المراد ما عليه المسلمون ، وهو يشمل ما هم عليه من حيث الشرع أو العادة ، أو يقال : اعتبار العوائد حيث هو عن أمره فعليه أمره .
( الخامس ) نفي الضرر ، مستنده قوله صلى الله عليه وآله في خبر أبي سعيد : لا ضرر ولا ضرار [3] بكسر الضاد وحذف الهمزة ، أسنده ابن ماجة والدار قطني وصححه الحاكم في المستدرك وفسرا بوجوه :
أ - ما كان من فعل واحد فهو ضرر ومن اثنين فهو ضرار ، لأنه فعال من المضارة الصادرة م‌ ؟ ن اثنين ، وإن كان مضارة الثاني غير منهي عنها لوقوعها مجازاة . وسماها ضرارا تبعا للصورة ، كقوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها " [4] .
أو نقول : الثاني منهي عنه أيضا ، لأنه عدول عن طريق العفو والاحسان كما قال صلى الله عليه وآله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك [5] .
ب - ان الضرار ما يتضرر به صاحبك ولا تنتفع به ، والضرر ما تضره به



[1] راجع الكافي 5 / 301 ، التهذيب 7 / 224 .
[2] الجامع الصغير : 176 .
[3] الكافي 5 / 292 .
[4] سورة الشورى : 40 .
[5] الجامع الصغير : 143 .

16

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست