نام کتاب : معجم لغة الفقهاء نویسنده : محمد قلعجي جلد : 1 صفحه : 114
< فهرس الموضوعات > بيع BATER SALE < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مزابنة - عرايا - بيع CONTRACT OF BARTER IN DATES < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع EARNEST SALE < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع MONEY EXCHANGE < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع PUBLIC SALE < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع ، عينة SALE ON CREDIT < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إلجاء ، بيع ، تلجئة SIMULATED SALE < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( V ) بيع ( F ) V A LIVRER < / فهرس الموضوعات > - بيع السلم : بيع السلعة الأجلة الموصوفة بثمن عاجل . . . ( F ) a Iivrer , V - بيع الصرف : بيع النقد بالنقد . . . Money exchange - البيع الصوري : أن يجري عقدين أحدهما حقيقي غير معلن ، والثاني معلن غير حقيقي ، فالصوري هو المعلن منهما = بيع التلجئة . . . Simulated sale - بيع العرايا : بيع ما على النخلة من الرطب ليؤكل في الحال بقدره تمرا " تخمينا " . . . A contract of barter in dates - بيع العربون : أن يدفع المشتري للبائع جزءا " من الثمن على أنه إن أخذ السلعة كان ما دفعه جزءا " من الثمن ، وإن عدل عن الشراء كان ما دفعه للبائع . Earnest sale - بيع العينة : له تفسيران عند الفقهاء 1 ) العدول عن القرض إلى بيع عين بذاتها للمستقرض بسعر أعلى . 2 ) بيع الشخص السلعة إلى أجل ثم شراؤها من المشتري بأقل مما باعها به . . . Sale on credit - بيع الغرر : بيع ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه . - البيع الفاسد : عند الحنفية : ما كان مشروعا " بأصله دون وصفه . وعند الجمهور : هو البيع الباطل . . . Slae at a profit - بيع المرابحة : إعلام البائع المشتري انه يبيعه السلعة برأس مالها وربح معلوم . - بيع المزايدة : طرح السلعة للبيع على أن يكون البيع لمن يدفع السعر الأعلى . . . Public sale - بيع المساومة : بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعلام البائع المشتري برأس مالها . - بيع المضامين : بيع ما في باطن الأشياء مما لا يمكن الاطلاع عليه أو ضبط صفاته . - بيع المعاطاة : أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون إيجاب ولا قبول . - بيع المقايضة : أن تباع السلعة بسلعة أخرى لا بنقد . . . Barter sale - بيع الملاقيح : بيع ما في أرحام الإناث من الولد . - بيع الملامسة : أن يشترط البائع : إن لمست السلعة فقد وجب البيع ( وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الاسلام ) . - بيع المنابذة : أن يشترط البائع أن ما نبذته لك من السلع فهو لك بالثمن ( وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الاسلام ) .
114
نام کتاب : معجم لغة الفقهاء نویسنده : محمد قلعجي جلد : 1 صفحه : 114