responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 94


القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضية ، وهو نوعي : إذا اختص بالموضوع ، ومحلى : إذا اختص بالمكان .
والاختصاص : أحد الطرق المؤدية إلى إحياء الموات ، وهو أعمّ من التملك .
وهو عند الفقهاء : بمعنى الانفراد كذلك ، فهم يقولون هذا مما اختص به الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، أو مما اختصه اللَّه - عزّ وجلّ به - ، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة :
إنه اختصّ بها دون غيره ، فليس لأحد مزاحمته حتّى يبيع .
قال صاحب « الكليات » : للاختصاص إطلاقان عند الفقهاء :
( أ ) فهو يطلق في الأعيان التي لا تقبل التمول كالنجاسات من الكلب ، والزيت النجس ، والميت ونحوها .
( ب ) ويطلق فيما يقبل التمول والتملك من الأعيان إلَّا أنه لا يجوز لأحد أن يتملكه لإرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين كالمساجد ، والربط ، ومقاعد الأسواق ، وفضلا عن ذلك ، فإن من ملك شيئا لخاصة نفسه مما يجوز له تملكه ، فقد اختص به ، فالاختصاص أعمّ من التمول .
وعرّفه ابن رجب بقوله : هو عبارة عما يختصّ مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته ، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات .
أما عند الحنفية : فإنهم يسمونه « حقّا » وهو عندهم : عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا .
فائدة :
قال الزركشي : الفرق بين الملك والاختصاص : أن الملك يتعلَّق بالأعيان والمنافع ، والاختصاص إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص أوسع .
« المعجم الوسيط 1 / 246 ، ولسان العرب ، وتاج العروس مادة ( خصص ) ، والكليات ص 590 ، 907 ، ومغني المحتاج

94

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست