القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضية ، وهو نوعي : إذا اختص بالموضوع ، ومحلى : إذا اختص بالمكان . والاختصاص : أحد الطرق المؤدية إلى إحياء الموات ، وهو أعمّ من التملك . وهو عند الفقهاء : بمعنى الانفراد كذلك ، فهم يقولون هذا مما اختص به الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، أو مما اختصه اللَّه - عزّ وجلّ به - ، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة : إنه اختصّ بها دون غيره ، فليس لأحد مزاحمته حتّى يبيع . قال صاحب « الكليات » : للاختصاص إطلاقان عند الفقهاء : ( أ ) فهو يطلق في الأعيان التي لا تقبل التمول كالنجاسات من الكلب ، والزيت النجس ، والميت ونحوها . ( ب ) ويطلق فيما يقبل التمول والتملك من الأعيان إلَّا أنه لا يجوز لأحد أن يتملكه لإرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين كالمساجد ، والربط ، ومقاعد الأسواق ، وفضلا عن ذلك ، فإن من ملك شيئا لخاصة نفسه مما يجوز له تملكه ، فقد اختص به ، فالاختصاص أعمّ من التمول . وعرّفه ابن رجب بقوله : هو عبارة عما يختصّ مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته ، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات . أما عند الحنفية : فإنهم يسمونه « حقّا » وهو عندهم : عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا . فائدة : قال الزركشي : الفرق بين الملك والاختصاص : أن الملك يتعلَّق بالأعيان والمنافع ، والاختصاص إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص أوسع . « المعجم الوسيط 1 / 246 ، ولسان العرب ، وتاج العروس مادة ( خصص ) ، والكليات ص 590 ، 907 ، ومغني المحتاج