ابن سيده . وتطلق الإجارة على نفس العقد ، وتطلق على بيع المنفعة ، والكراء . < / مصطلح = الإِجَارَة > < فهرس الموضوعات > الإجارة في اصطلاح الفقهاء < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإجارة في اصطلاح الفقهاء > الإجارة في اصطلاح الفقهاء : الحنفية : قال الأحمد بكري : عقد على المنافع لعوض هو مال : أى بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي ، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة ، ولا يجوز بسكنى دار أخرى . قال الجرجاني : العقد على المنافع بعوض هو مال . المالكية : قال الشنقيطى : رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها . الشافعية : قال زكريا الأنصاري : تمليك منفعة بعوض بشروط . قال المناوى : العقد على المنافع بعوض ، وهو مال . الحنابلة : قال البهوتى : عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض . قال البعلى : أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه ، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع . « المفردات ص 10 ، 11 ، ودستور العلماء 1 / 38 ، والتعريفات ص 5 ، وفتح الرحيم 3 / 17 ، وفتح المعين ص 80 ، وفتح الوهاب 1 / 246 ، والتوقيف ص 35 ، والروض المربع ص 303 ، والمطلع ص 234 ، والمعاملات المالية 1 / 87 » . < / مصطلح = الإجارة في اصطلاح الفقهاء > < فهرس الموضوعات > الإِجَارتَان < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإِجَارتَان > الإِجَارتَان : أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن