وكذلك السّجّان سمّى حدادا لهذا المعنى ، قال الشاعر : < شعر > لقد ألف الحداد بين عصابة نسائل في الأقياد وما ذا ذنوبها < / شعر > وحدود العقار : موانع من وقوع الاشتراك ، وأحدت المعتدة : إذا منعت نفسها من الملاذ والتنعم على عرف . واللفظ الجامع المانع : « حد » ، لأنه يجمع معاني الشيء ويمنع دخول غيره فيه . وحدود الشرع موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها ، وحدود اللَّه تعالى : محارمه ، كقوله تعالى : * ( تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَقْرَبُوها ) * . [ سورة البقرة ، الآية 187 ] . وحدود اللَّه تعالى أيضا : ما حدّه وقدره ، فلا يجوز أن يتعدّى كالمواريث المعينة ، وتزوج الأربع ونحو ذلك مما حدّه الشرع ، فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان ، قال اللَّه تعالى : * ( تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوها ) * . [ سورة البقرة ، الآية 229 ] . وشرعا : العقوبة المقدرة حقّا للَّه تعالى ، أو عقوبة مقدرة وجبت حقّا للَّه تعالى ، أو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ، أو ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره . ولا يسمّى القصاص حدّا لما أنه حق العبد ، ولا التعزير لعدم التقدير . والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد ، والطهرة ليست فيه أصلية بدليل شرعه في حق الكافر . ويجوز أن تكون العقوبات المقدرة سمّيت بالحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها أو بالحدود التي هي المقدرات لكونها مقدرة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان . - حد الخشوع : الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق . - حد الركوع : انعطاف الظَّهر متطأطئا .