responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 543


< / مصطلح = الجنون > < مصطلح = الجِهَاد > الجِهَاد :
- بكسر الجيم - أصله : المشقة ، يقال : « جهدت جهادا » :
بلغت المشقة .
وشرعا : بذل الجهد في قتال الكفار ، ويطلق على مجاهدة النفس بتعليم أمور الدين ، ثمَّ العمل بها ، ثمَّ على تعليمها ، وعلى مجاهدة الشيطان بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات ، وعلى مجاهدة الفسّاق باليد ، ثمَّ اللَّسان ، ثمَّ القلب ، وأما مجاهدة الكفار فباليد ، والمال ، واللسان ، والقلب : الدّعاء إلى الدّين الحق ، والمحاربة عن أدائه عند إنكارهم عنه وعن قبول الذمة .
فائدة :
الجهاد شرع بعد الهجرة اتفاقا ، وللعلماء قولان مشهوران :
هل كان فرض عين أو كفاية ؟ وقال الماوردي : كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح على كل من أسلم إلى المدينة والإسلام ، وقال السهيلي : كان عينا على الأنصار دون غيرهم ويؤيده مبايعتهم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ليلة العقبة على أن يؤووه وينصروه فيتخرج من قولهما أنه كان عينا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم ، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء ويؤيد هذا ما وقع في غزوة ( بدر ) ، وقد كان عينا في الغزوة التي يخرج فيها النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وعلى من عينه ولو لم يخرج ، وأما بعده ففرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو ، ويتعين الإمام ، وتتأدى الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور ، لأن الجزية بدل عنه ، وإنما يجب في السنة مرة اتفاقا فبدلها كذلك ، وقيل : يجب كلما أمكن ، وهو قوى .

543

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست