- قال صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « أكثروا من ذكر هادم اللَّذّات » . [ الترمذي « القيامة » 26 ] - وقال الجوهري : الجنازة واحدة الجنائز أو العامة . - قال الأزهري : يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوّى للدّفن . - وقيل : الجنازة - بفتح الجيم - : الميّت نفسه . - يقال : ضرب حتى ترك جنازة . « لسان العرب ( جنز ) 5 / 324 ، والثمر الداني ص 232 ، ودستور العلماء 1 / 417 ، والروض المربع ص 138 ، والمطلع ص 114 ، والنظم المستعذب 1 / 123 ، وشرح الزرقانى على الموطأ 2 / 51 » . < / مصطلح = الجنائز > < فهرس الموضوعات > الجَنَابة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الجَنَابة > الجَنَابة : جنب يجنب في الأصل : البعد من أي شيء كان . وفي العرف : هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه ، والحاصل : أنها الحدث الموجب للغسل . قال في « الهداية » : خروج المنى على وجه الشهوة . وقال المناوى : « الجنابة » : إنزال المني أو التقاء الختانين . سمّيت بذلك : لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا . « التوقيف ص 255 ، والهداية 1 / 53 ، وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 55 ، ودستور العلماء 1 / 416 » . < / مصطلح = الجَنَابة > < فهرس الموضوعات > الجِنَاية < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الجِنَاية > الجِنَاية : - بالكسر - : من جنى يجني ، في الأصل : أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر ، ثمَّ إلى الشر ، ثمَّ إلى فعل محرم ، وهو : كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها . وإنما تجمع من الجنايات ، لأن الفعل المحرم أنواع ، منها ما يعلق بالعرض بالكسر ، ويسمّى : قذفا أو شتما أو غيبة ، ومنها بالمال ويسمّى : غصبا أو سرقة أو خيانة ، ومنها بالنفس ويسمّى : قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا ، ومنها