من الجزاء ، لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الأجزاء ، لأنها تكفي من توضع عليه عصمة دمه . قال العلماء : الحكمة في وضع الجزية : إن الذل يلحقهم بحملهم على الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام ، قيل : شرعت سنه ثمان ، وقيل : تسع . والجزية : ما يؤخذ من أهل الكفر « الذمة » جزاء على تأمينهم ، وهي مشتقة من الجزاء ، وهو المقابلة ، لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان ، والجمع : الجزى ، مثل : لحية لحي . وسمّيت جزية ، لأنها تجزى من القتل : أى تعصم . - وقيل : مال يجبله الإمام على الكافر ، الذكر ، الحر ، المكلَّف ، القادر ، المخالط لأهل الذمة « ولو منعزل بنيته يصح أسره جزاء تأمينه على نفسه وماله بغير الحجاز واليمن » . - وقيل : تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به ، وهي مأخوذة عن المجازاة لكفنا عنهم . الفرق بين الجزية والعشر : الجزية : توضع على الرؤوس ، والعشر : يوضع على الأموال التجارية التي يجريها التاجر على العاشر . الجزية الصلحية : قال الشيخ ابن عرفة - رحمه اللَّه - : ما لزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث يجرى عليه « الجزية المعنوية » ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه . « الإقناع شرح متن أبى شجاع 4 / 19 ، والكواكب الدرية 2 / 138 ، والثمر الداني ص 286 ، وأنيس الفقهاء ص 182 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 227 ، 228 ، والمغني لابن باطيش 1 / 643 ، ودستور العلماء ص 399 ، وشرح الزرقانى على الموطأ 2 / 138 ، والتوقيف 243 » .