وحدّه : ما وافق الشرع ، ويستعمل في العقود التي لا تلزم ، وحده : ما كان للعاقد فسخه . الجائز : هو المار على جهة الصواب ، وهو مأخوذ من المجاوزة ، وكذلك النافذ ، يقال : « جاز السهم إلى الصيد » : إذا أنفذ إلى غير المقصد ، وعن الصيد : إذا أصابه ونفذ منه وراءه . - والجائز في الشرع : هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم والإثم . وقد يطلق على خمسة معان بالاشتراك : المباح ، وما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا ، وما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح أو عقلا . والمشكوك ، إما بمعنى استواء الطرفين ، أو بمعنى عدم الامتناع ، والجواز الشرعي في هذه المعاني هو الإباحة . ويطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي ، أعنى الممكن ، فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفات ، والممكن الخاص عند المناطقة هو : المرادف للجائز العقلي ، أما الممكن العام فهو عندهم : ما لا يمتنع وقوعه ، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان ، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي ، فعليك بالتمييز بينهما . وقد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه في « المهمات » : الجواز يشعر بعدم الكراهة ، وفي « الصغرى » وغيره : قد يطلق عدم الجواز على الكراهة . والجائز : ما يمكن تقدير وجوده في العقل ، بخلاف المحال ، وتقدير وجود الشيء وعدمه بالنظر إلى ذاته ، لا بالنظر إلى علم اللَّه وإرادته ، إذ لو صار ما علم وجوده واجبا ، وما علم أن لا يوجد وجوده مستحيلا لم يكن جائز الوجود لتحقق كون