- وعرّفه الحنابلة : بأنه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص ، وقيل : هو عبارة حكمية تستباح بها الصلاة .- وحكمية : أي حكم بها الشرع ، وتستباح بها الصلاة :معناه التيمم للاستباحة فقط ، أما الوضوء والغسل فهو لرفع الحدث .« معجم مقاييس اللغة ( يم ) 1108 ، والمصباح المنير ( يمم ) ص 261 ، والمعجم الوسيط ( يمم ) 2 / 1110 ، وشرح فتح القدير 1 / 106 ، 107 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 105 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 34 ، والروض المربع ص 44 ، والمطلع ص 32 ، والتعريفات ص 64 ، ونيل الأوطار 1 / 256 ، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص 14 » .< / مصطلح = التيمم >