وفي « الزاهر » : هي أن يشترى الرجل سلعة بثمن معلوم ، ثمَّ يولى رجلا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به ، ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها به ، وكذلك الإقالة لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر إلا أن التولية بيع . وقال النووي : وهي أن يشترى شيئا ثمَّ يقول لغيره : « وليتك هذا العقد » فيصبح العقد في غير المسلَّم فيه ، وهو نوع من البيع ، ويشترط القبول فيها على الفور كسائر البيوع وعلمه بالثمن وقدرته على التسليم والتقابض وسائر الشروط . وهي نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ولا نقصان . وقال البعلى : وهي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن ( المثلي ) أو عين المتقوم ( القيمي ) بلفظ : « وليتك » أو ما يقوم مقامه . « معجم مقاييس اللغة ( ولي ) 1104 ، والمصباح المنير ( ولى ) ص 258 ، وتحرير التنبيه ص 214 ، وقليوبى وعميرة 2 / 219 ، 220 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 381 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 147 ، 220 ، والمطلع 238 » . < / مصطلح = التولية > < مصطلح = التيامن > التيامن : لغة : مصدر « تيامن » : إذا أخذ ذات اليمين ، ومثله : يأمن وتيمنت به ، مثل : تبركت وزنا ومعنى . والتيمن : الابتداء في الأفعال باليد اليمنى ، والرجل اليمنى والجانب الأيمن . فائدة : قال في « الفتاوى الهندية » : وهو فضيلة على الصحيح ، وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما على الأيسر إلا الأذنان . « معجم مقاييس اللغة ( يمن ) 1111 ، والمصباح المنير ( يمن ) ص 261 ، والفتاوى الهندية 1 / 8 » .