responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 481


< / مصطلح = التفليس > < فهرس الموضوعات > التفويض < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = التفويض > التفويض :
لغة : مصدر « فوّض إليه الأمر » : رده إليه ، وفوّض المرأة :
زوّجها بلا مهر ، وقوم فوضى : لا رئيس لهم ، وجاء القوم فوضى : أى مختلطا بعضهم ببعض .
قال الإمام النووي : قال أصحابنا : التفويض ضربان : تفويض مهر ، وتفويض بضع :
فتفويض المهر : أن تقول لوليها : زوجني على أن يكون المهر ما شئت أنت ، أو ما شئت أنا ، أو ما شاء الخاطب ، أو فلان ، فإن زوّجها بما عيّن المذكور مشيئته صح النكاح بالمسمّى ، وإن كان دون مهر المثل ، وإن زوّجها بلا مهر أو على ما ذكرت من الإبهام ففي صحة النكاح خلاف ، والأصح صحته بمهر المثل .
وأما تفويض البضع : فالمراد منه إخلاء النكاح من المهر ، وهو نوعان : تفويض صحيح ، وتفويض فاسد :
فالصحيح : أن يصدر من مستحق المهر النافذ التصرف .
والفاسد : كتفويض الصبية والسفيهة .
وتفويض الزوج الطلاق لغيره أقسام :
الأول : التوكيل : جعل إنشاء الطلاق لغيره باقيا منع الزوج من إيقاعه .
الثاني : التخيير : جعل إنشاء الطلاق صريحا أو حكما حقّا لغيره .
الثالث : التمليك : جعل إنشاء الطلاق حقّا لغيره .
« القاموس المحيط ( فوض ) ص 839 ، وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 75 ، 76 ، والكواكب الدرية 2 / 252 » .
< / مصطلح = التفويض > < فهرس الموضوعات > التفهيم < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = التفهيم > التفهيم :
مصدر : فهّم يفهّم بالتشديد ، وهو مأخوذ من الفهم ، وهو تصور المعنى من لفظ المخاطب .
والتفهيم : إيصال المعنى إلى فهم السامع بواسطة اللفظ .
« المصباح المنير ( فهم ) ص 184 ، والتعريفات ص 55 ، 148 ، والتوقيف ص 194 » .

481

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست