والحنفية جروا على أن التعزير يصدق على العقوبة الصادرة من الزوج أو الأب أو غيرهما ، كما يصدق على فعل الإمام . قال ابن عابدين : التعزير يفعله الزوج والسيد وكل من رأى أحدا يباشر المعصية . - قال الخطيب الشربينى : وتسمية ضرب الولي والزوج والمعلم تعزيرا هو أشهر الاصطلاحين كما ذكره الرافعي . قال : ومنهم من يخص لفظ التعزير بالإمام أو نائبه ، وضرب الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا ، فمن نظر إلى العقوبة قال : هو تأديب دون الحد ، أو قال : عقوبة غير مقدرة ، حقّا للَّه تعالى أو للعبد . ولذلك قال ابن القيم : التعزير لا يتقدر بقدر معلوم ، بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها ، وعند التعزير يمكن أن يزيد عن الحد ، وحجته : أن الحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء ، فالتعزير أخص من السياسة . والتعزير أعم من التشهير ، إذ يكون بالتشهير وبغيره ، فالتشهير نوع من أنواع التعزير ، والتعذيب أعم من التعزير من وجه ، لأن التعزير لا يكون إلا بحق شرعي ، بخلاف التعذيب ، فقد يكون ظلما وعدوانا ، والتعزير أعم من حيث ما يكون به التعزير . « التوقيف ص 186 ، وتحرير التنبيه ص 328 ، والمبسوط للسرخسى 9 / 36 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 177 ، وشرح فتح القدير 7 / 119 ، ومغني المحتاج 4 / 191 ، 199 ، والروض المربع ص 492 ، وتبصرة الحكام 2 / 293 ، والمطلع ص 374 ، والنظم المستعذب 2 / 335 ، والموسوعة الفقهية 10 / 20 ، 12 / 40 ، 243 ، 254 ، 25 / 296 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 101 » .