وفي الاصطلاح : ما يصدر عن الشخص بإرادته ، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة . وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام . « القاموس المحيط ( صرف ) 1069 ، والموسوعة الفقهية 6 / 145 ، 12 / 71 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 98 » . < / مصطلح = التصرف > < مصطلح = التصرية > التصرية : مأخوذ من صرّى يصرّي : إذا جمع ، وهو تفسير الإمام مالك - رحمه اللَّه - والكافة من الفقهاء وأهل اللغة . وبعض الفقهاء يفسره بالربط والشد من صرّ يصرّ ، ويقال فيها : « المصرورة » ، وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة ، كأنه يحبسه فيها بربط أخلافها . قال أبو عبيد : « المصراة » : الناقة ، أو البقرة ، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها ، يعنى : حقن فيه أياما فلم يحلب ، وأصل التصرية : حبس الماء وجمعه . يقال منه : « صريت الماء » ، ويقال : إنما سمّيت المصراة ، لأنها مياه اجتمعت . قال أبو عبيد : ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة . قال الخطابي : كأنه يريد به الرد على الشافعي ، ثمَّ قال : قول أبى عبيد حسن ، وقول الشافعي : صحيح ، ومما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضى اللَّه عنه - قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن النجش والتصرية » . [ مسلم « البيوع » ص 12 ] أقول : وبناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها : شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا ، أو : ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه . « النهاية في غريب الحديث 3 / 27 ، والمصباح المنير ( صرى ) ص 129 ، وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 176 ، والتوقيف ص 179 » .