responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 456


وفي الاصطلاح : ما يصدر عن الشخص بإرادته ، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة . وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام .
« القاموس المحيط ( صرف ) 1069 ، والموسوعة الفقهية 6 / 145 ، 12 / 71 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 98 » .
< / مصطلح = التصرف > < مصطلح = التصرية > التصرية :
مأخوذ من صرّى يصرّي : إذا جمع ، وهو تفسير الإمام مالك - رحمه اللَّه - والكافة من الفقهاء وأهل اللغة .
وبعض الفقهاء يفسره بالربط والشد من صرّ يصرّ ، ويقال فيها : « المصرورة » ، وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة ، كأنه يحبسه فيها بربط أخلافها .
قال أبو عبيد : « المصراة » : الناقة ، أو البقرة ، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها ، يعنى : حقن فيه أياما فلم يحلب ، وأصل التصرية : حبس الماء وجمعه . يقال منه : « صريت الماء » ، ويقال : إنما سمّيت المصراة ، لأنها مياه اجتمعت .
قال أبو عبيد : ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة .
قال الخطابي : كأنه يريد به الرد على الشافعي ، ثمَّ قال : قول أبى عبيد حسن ، وقول الشافعي : صحيح ، ومما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضى اللَّه عنه - قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن النجش والتصرية » .
[ مسلم « البيوع » ص 12 ] أقول : وبناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها : شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا ، أو : ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه .
« النهاية في غريب الحديث 3 / 27 ، والمصباح المنير ( صرى ) ص 129 ، وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 176 ، والتوقيف ص 179 » .

456

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست