وأما التخصيص : فهو من حيث حقيقته لا يقتضي الإيجاب أصلا ، بل إنما يقتضي الدفع لبعض الحكم . - والاستثناء يفارق التخصيص في أن الاستثناء يشترط اتصاله ، وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعا إذ يجوز أن يقول له : علىّ عشرة إلا ثلاثة . كما يقول : اقتلوا المشركين إلَّا زيدا ، والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا . - ومن الفروق بينهما أيضا : أن الاستثناء لا بد أن يكون بقول ، ويكون التخصيص بقول أو قرينة أو فعل أو دليل عقلي . والفرق الأول ذكره الغزالي ، وهو اشتراط الاتصال في الاستثناء وعدم اشتراطه في التخصيص ، ولا يجرى هذا الشرط عند الحنفية لقولهم بوجوب اتصال المخصصات أيضا . - والنسخ : إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان ، إذ النسخ لا يرد إلَّا فيما يراد به الحكم في بعض الأزمان في موضع صار مطلق الزمان مرادا لا لفظا ، لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن . - وفي عرف الفقهاء : « التخصيص والاستثناء » : بيان أن قدر المخصوص والمستثنى غير مراد من اللفظ العام والمستثنى منه لا أن يكون داخلا تحت اللفظ ، ثمَّ خرج بالتخصيص والاستثناء لكن مع صلاحية اللفظ للتناول ، بحيث لو لا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ . أما النسخ : فهو بيان أن مراد اللَّه تعالى ثبوت الحكم في بعض الأزمان لا أن كل زمان كان مرادا ، ثمَّ أخرج بعضه ، لأنه يؤدى إلى التناقض . قال بعضهم : « التخصيص والاستثناء » : بيان مقارن ، والنسخ : بيان متراخ ، إلَّا أن هذا الفرق لا يصح على قول