responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 415


والتساوم : أن يعرض البائع السلعة بثمن ، ويطلبها المشترى بثمن دون الأول .
« المصباح المنير ( سوم ) ص 113 » .
< / مصطلح = بيع المساومة > < فهرس الموضوعات > بيع المضامين < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع المضامين > بيع المضامين :
لغة : مأخوذ من ضمّن الشيء : جعله محتويا عليه فتضمنه :
أى فاشتمل عليه واحتواه .
ومنه ما في أصلاب الفحول من النسل ، ولهذا قيل للولد الذي يولد : « مضمون » .
وقيل : « المضامين » : ما في بطون الحوامل من كل شيء ، لأنها تضمنه .
« المصباح المنير ( ضمن ) ص 138 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 141 » .
< / مصطلح = بيع المضامين > < فهرس الموضوعات > بيع المعاومة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع المعاومة > بيع المعاومة :
مأخوذ من العام ، وهو السنة .
واصطلاحا : بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام ، سنتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا ، ويسمّى : بيع السنين .
« المصباح المنير ( عوم ) ص 167 » .
< / مصطلح = بيع المعاومة > < فهرس الموضوعات > بيع الملامسة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = بيع الملامسة > بيع الملامسة :
مفاعلة من لمس ، واللمس : الإفضاء باليد .
وبيع الملامسة :
- أن يلمس ثوبا مطويّا أو في ظلمة ، ثمَّ يشتريه ، على أن لا خيار له إذا رآه ، اكتفاء بلمسه عن رؤيته .
- وفسرها أبو هريرة ( رضى اللَّه عنه ) راوي حديث النهى عن الملامسة بأنها : « لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار » [ مسلم « البيوع » 1 - 3 ] ، ولا يقبله إلا بذلك .
- أو أن يجعل اللمس من الطرفين أو أحدهما بيعا .
- أو أن يقوم اللمس من البائع والمشترى ، أو أحدهما قائما مقام الصيغة ، أو مقام الرؤية .
« المصباح المنير ( لمس ) ص 213 ، ( واضعه ) » .

415

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست