وكنّى به عن الفرج والجماع ، فقيل : « ملك بضعتها » : تزوجها ، وباضعها : جامعها ، وفلان بضعة منّي : أي جار مجراي . - قال النووي : « البضع » بضم الباء : هو الفرج . - وقال الأزهري : قال ثعلب : قيل : هو الفرج ، وقيل : هو الجماع نفسه . البضع : ما بين الثلاث إلى التسع ، أو إلى الخمسين ، أو ما بين الواحد إلى الأربعة ، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع ، كذا في « القاموس » . - قال الفراء : ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين ، وكذا قال الجوهري : بضع بدني لقربه منى . وبضعت اللحم : شققته ، ومنه الباضعة : شجّة تشق اللحم ، ولا تبلغ العظم ، ولا تسيل الدم ، فإن سال ف ( دامية ) ، والبضع - بالكسر - : المقتطع على العشرة ، أو ما بين الثلاثة والعشرة . والاستبضاع : نوع من نكاح أهل الجاهلية . « الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1 / 66 ، والتوقيف ص 133 ، 134 ، وتحرير التنبيه ص 281 ، ونيل الأوطار 2 / 320 ، وغريب الحديث للبستى 1 / 721 » . < / مصطلح = البضاعة > < مصطلح = البض > البض : قال البستي : « يبضّ » : أى يدبّ فيه حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه بلل . يقال : « بض الحجر » : إذا خرج منه العرق ، ويقال للبخيل : « ما يبض حجره » : أى ما يندي بخير ، قال الشاعر : < شعر > منعّمة بيضاء لو دبّ محول على جلدها بضّت مدارجه دما < / شعر > « غريب الحديث للبستى 3 / 126 » .