responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 385


وكنّى به عن الفرج والجماع ، فقيل : « ملك بضعتها » :
تزوجها ، وباضعها : جامعها ، وفلان بضعة منّي : أي جار مجراي .
- قال النووي : « البضع » بضم الباء : هو الفرج .
- وقال الأزهري : قال ثعلب : قيل : هو الفرج ، وقيل : هو الجماع نفسه .
البضع : ما بين الثلاث إلى التسع ، أو إلى الخمسين ، أو ما بين الواحد إلى الأربعة ، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع ، كذا في « القاموس » .
- قال الفراء : ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين ، وكذا قال الجوهري : بضع بدني لقربه منى .
وبضعت اللحم : شققته ، ومنه الباضعة : شجّة تشق اللحم ، ولا تبلغ العظم ، ولا تسيل الدم ، فإن سال ف ( دامية ) ، والبضع - بالكسر - : المقتطع على العشرة ، أو ما بين الثلاثة والعشرة .
والاستبضاع : نوع من نكاح أهل الجاهلية .
« الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1 / 66 ، والتوقيف ص 133 ، 134 ، وتحرير التنبيه ص 281 ، ونيل الأوطار 2 / 320 ، وغريب الحديث للبستى 1 / 721 » .
< / مصطلح = البضاعة > < مصطلح = البض > البض :
قال البستي : « يبضّ » : أى يدبّ فيه حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه بلل .
يقال : « بض الحجر » : إذا خرج منه العرق ، ويقال للبخيل :
« ما يبض حجره » : أى ما يندي بخير ، قال الشاعر :
< شعر > منعّمة بيضاء لو دبّ محول على جلدها بضّت مدارجه دما < / شعر > « غريب الحديث للبستى 3 / 126 » .

385

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست