responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 317


الثاني : الفيء : وهي الرواية الأخرى عن كل من ابن عباس ( رضى اللَّه عنهما ) وعطاء وهو : ما يصل إلى المسلمين من أموال المشركين بغير قتال ، فذلك للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يضعه حيث يشاء .
الثالث : الخمس : وهي الرواية الأخرى عن مجاهد .
الرابع : التنفيل : وهو ما أخذ قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام وقسمتها ، فأما بعد ذلك فلا يجوز التنفيل إلَّا من الخمس ، وتفصيله في مصطلح « تنفيل » .
الخامس : السلب : وهو الذي يدفع إلى الفارس زائد عن سهمه من المغنم .
فالأنفال بناء على هذه الأقوال تطلق على أموال الحربيين التي آلت إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال ويدخل فيها الغنيمة والفيء .
قال ابن العربي : قال علماؤنا - رحمهم اللَّه - : هاهنا ثلاثة أسماء : الأنفال ، والغنائم ، والفيء .
- فالنفل : الزيادة ، وتدخل فيها الغنيمة ، وهي : ما أخذ من أموال الكفار بقتال .
- والفيء : وهو ما أخذ بغير قتال ، ويسمّى كذلك ، لأنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه ، وهو انتفاع المؤمن به ، ويطلق أيضا على ما بذله الكفار لنكف عن قتالهم ، وكذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية ، والخراج ، والعشر ، ومال المرتد ، ومال من مات من الكفار ولا وارث له .
« مشارق الأنوار ( نفل ) 2 / 20 ، 21 ، ومعجم مقاييس اللغة ( نفل ) ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 55 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 125 ، والموسوعة الفقهية 7 / 18 ، 19 » .

317

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست