responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 283


الإمامة العظمى ، ولا يطلق على الباقي إلَّا بالإضافة ، لذلك عرّف الرازي ( الإمام ) : بأنه كل شخص يقتدى به في الدّين .
والإمام الأكبر في الاصطلاح : رئاسة عامة في الدّين والدنيا خلافة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، وسمّيت ( كبرى ) : تمييزا لها عن الإمامة ( الصغرى ) ، وهي إمامة الصلاة وتنظر في موضعها .
« الموسوعة الفقهية 6 / 216 » .
< / مصطلح = الإمامة الكبرى > < فهرس الموضوعات > الأمان < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأمان > الأمان :
في اللغة : عدم توقع مكروه في الزمن الآتي ، وأصل الأمن :
طمأنينة النّفس ، وزوال الخوف والأمانة والأمان : مصادر للفعل « أمن » ، ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة ، وتارة لعقد الأمان أو صكه ، وهو ضد الخوف ، يقال : « أمّنت الأسير » : أعطيته الأمان فأمن ، فهو كالآمن .
وشرعا : رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما .
وذكر البعلى : أنه عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا .
« المفردات ص 25 ، 26 ، والنهاية 1 / 69 ، والكواكب الدرية 2 / 130 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 225 ، والمطلع ص 220 » .
< / مصطلح = الأمان > < فهرس الموضوعات > الأمانة < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأمانة > الأمانة :
ضد الخيانة ، والأمانة تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة ، ومن الأمانة :
الأهل والمال ، وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنيين :
أحدهما : بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين .
الثاني : بمعنى الصفة .
« المفردات ( أمن ) ص 25 ، 26 ، والمغرب ( أمن ) ص 29 ، والمصباح المنير ( أمن ) ص 10 ، والموسوعة الفقهية 6 / 236 » .

283

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست