responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 273


وعرّفه البزدوى : بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ، ويصير الغير خائفا به .
وقد يؤدي الإكراه إلى الضرورة كالإكراه الملجئ .
وقد اختلف القراء في فتح الكاف وضمها .
قال أحمد بن يحيى : ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية ولا سنة تتبع .
شرعا : عرّفه الفقهاء : بأنه فعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياره .
والصلة بين الظلم والإكراه : أن الإكراه يكون صورة من صور الظلم إذا كان بغير حق .
وهو حمل الغير على فعل بما يوهم رضاه دون اختياره ، وهو قسمان : ملجئ : بأن يكون بفوت النفس أو العضو ، وغير ملجئ : بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب ، والأول معدم للرضا فقد للاختيار ، والثاني معدم للرضا غير فقد للاختيار .
ويعرّفه الأصوليون : حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لو لا الحمل عليه بالوعيد .
ويعرّفه بعض الفقهاء : بأنه الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به .
ثمَّ قيل : هو معتبر بالهزل المنافي للرضا فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه ، كالطلاق وإخوانه ، وقيل : هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه .
« المصباح المنير مادة ( كره ) ، وكشف الأسرار 4 / 1503 ، والاختيار 2 / 138 ، والتعريفات ص 27 ، والتوقيف ص 84 ، ودستور العلماء 1 / 153 » .

273

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست