وعرّفه البزدوى : بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ، ويصير الغير خائفا به . وقد يؤدي الإكراه إلى الضرورة كالإكراه الملجئ . وقد اختلف القراء في فتح الكاف وضمها . قال أحمد بن يحيى : ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية ولا سنة تتبع . شرعا : عرّفه الفقهاء : بأنه فعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياره . والصلة بين الظلم والإكراه : أن الإكراه يكون صورة من صور الظلم إذا كان بغير حق . وهو حمل الغير على فعل بما يوهم رضاه دون اختياره ، وهو قسمان : ملجئ : بأن يكون بفوت النفس أو العضو ، وغير ملجئ : بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب ، والأول معدم للرضا فقد للاختيار ، والثاني معدم للرضا غير فقد للاختيار . ويعرّفه الأصوليون : حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لو لا الحمل عليه بالوعيد . ويعرّفه بعض الفقهاء : بأنه الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به . ثمَّ قيل : هو معتبر بالهزل المنافي للرضا فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه ، كالطلاق وإخوانه ، وقيل : هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه . « المصباح المنير مادة ( كره ) ، وكشف الأسرار 4 / 1503 ، والاختيار 2 / 138 ، والتعريفات ص 27 ، والتوقيف ص 84 ، ودستور العلماء 1 / 153 » .