responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 212


وقال : * ( أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاه ) * .
[ سورة النمل ، الآية 62 ] فهو عام في كل ذلك ، والضروري يقال على ثلاثة أضرب :
أحدها : إما أن يكون على طريق القهر والقسر لا على الاختيار كالشجر إذا حركته الريح الشديدة .
ثانيها : ما لا يحصل وجوده إلَّا به نحو الغذاء الضروري للإنسان في حفظ البدن .
ثالثها : يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه نحو أن يقال : الجسم الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة .
« المفردات ص 294 ، وطلبة الطلبة ص 142 ، 143 » .
< / مصطلح = الإضرار > < مصطلح = الاضطباع > الاضطباع :
لغة : افتعال من الضبع وهو العضد وكان في الأصل اضتبع ، فقلبت التاء طاء ، فقيل : اضطبع ، وهو أن يدخل الرداء الذي يحرم فيه من تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وهو التأبط والتوشح أيضا ، واضطبع الشيء : أدخله تحت ضبعته ، والاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويغطى به الأيسر ، يقال : اضطبعت بثوبي ، وهو مأخوذ من الضبع وهو العضد ، ومنه الحديث : « أنه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم طاف بالبيت مضطبعا عليه برد أخضر » .
[ أخرجه أبو داود 1883 ، والترمذي 859 ، وابن ماجه 2954 ، من حديث أبى يعلى عن أبيه ] .
قال ابن الأثير : أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ، ويلقى طرفيه على كتفه اليسرى من جهتي صدره

212

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست