responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 201


( افتعال ) من الصلح للمشاركة كالأقسام والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده لا يتصالح عليها بين الأقوام وتواضع منهم . ويستعمل الاصطلاح غالبا في العلم الذي تحصل به معلومات بالنظر والاستدلال .
وأما الصناعة : فإنها تستعمل في العلم الذي تحصل معلوماته بتتبع كلام العرب .
واللغات كلها اصطلاحية عند عامة المعتزلة ، وبعض الفقهاء .
وقال عامة المتكلمين والفقهاء وعامة أهل التفسير : أنها توقيفية .
وقال بعض أهل التحقيق : لا بد وأن تكون لغة واحدة منها توقيفية ، ثمَّ اللغات الأخرى في حد الجواز بين أن تكون اصطلاحية أو توقيفية ، لأن الاصطلاح من العباد على أن وحدها وبدون المواضعة بالقول .
وفي « أنوار التنزيل » في قوله تعالى : * ( وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ كُلَّها ) * . [ سورة البقرة ، الآية 31 ] : إن اللغات توقيفية ، فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها ، وذلك يستدعي سابقة وضع ، والأصل ينبغي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم ( عليه السلام ) فيكون من اللَّه تعالى .
« التعريفات ص 22 ، والتوقيف ص 68 ، والكليات ص 129 ، 130 » .
< / مصطلح = الاصطلاح > < مصطلح = الاصطلام > الاصطلام :
هو الاستئصال بالقتل وغيره ، والطاء بدل من التاء .
وأصل الاستئصال : قطع الاذن ، يقال : صلم مصطلم ، وهو خلقة فيه ، والصليم : ذكر النعام .
الاستيصال ، القطع من الأصل .
« النظم المستعذب 2 / 309 ، وطلبة الطلبة ص 328 » .

201

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست