responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 171


من مالك لها أو لبعضها ، فهي أمّ ولد له ، لأنّ الاستيلاء فرع لثبوت الولد ، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه .
الشافعية : إحبال السّيّد أمته .
الحنابلة : جعل الأمة أمّ ولد .
- تصير الجارية أمّ ولد ، وعرف البعض أمّ الولد بتعاريف منها :
إنها الأمة التي ولدت من سيّدها في ملكه . فأمّ الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوية وما يتلوه ، وللتفصيل ينظر « استرقاق ورق » ، والكلام هنا منحصر فيما تنفرد به أم الولد عن سائر الرقيق من الأحكام الخاصة ، وكذلك أحكام ولدها ، والاستيلاد عتق بسبب ، وهو حمل الأمة من سيدها وولادتها .
« الاختيار 3 / 195 والتوقيف ص 60 ، وطلبة الطلبة ص 161 ، والموسوعة الفقهية 4 / 164 ، 29 / 265 ( درر ) » .
< / مصطلح = الاستيلاد > < فهرس الموضوعات > الاستيناس < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستيناس > الاستيناس :
- كالإيناس - قال اللَّه تعالى : * ( حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ) * .
[ سورة النور ، الآية 27 ] : أي تنظروا هل هاهنا أحد ؟
انظر : « طلبة الطلبة ص 324 » .
< / مصطلح = الاستيناس > < فهرس الموضوعات > الأسحم < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الأسحم > الأسحم :
هو الأسود ، وفي حديث الملاعنة : « إن جاءت به أسحم أحتم » [ البخاري ( اعتصام / 5 ) ] .
وحديث أبى ذر ( رضى اللَّه عنه ) : « وعنده امرأة سحماء » .
[ النهاية ( 2 / 348 ) ] : أي سوداء .
انظر : « النهاية 2 / 348 ، وطلبة الطلبة ص 276 » .
< / مصطلح = الأسحم > < فهرس الموضوعات > الإسدال < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الإسدال > الإسدال :
لغة : إرخاء الثوب وإرساله من غير ضم جانبيه باليدين .
والإسدال المنهي عنه في الصلاة : هو أن يلقى طرف الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيده « الموسوعة الفقهية 5 / 109 » .

171

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست