responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 164


< / مصطلح = الاستنثار > < فهرس الموضوعات > الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستنجاء > الاستنجاء :
في اللغة : الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة .
والنّجوة : المرتفعة منها ، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلَّي ، فكنوا بالنّجوة عن الحدث ، كما كنوا عنه بالغائط كراهة لذكر اسمه الخاصّ به ، فإن من عادتهم التّأدّب في ألفاظهم واستعمال الكنايات في كلامهم صونا للألسنة والأسماع عمّا تصان عنه الأبصار .
قال في « فتح القدير » : هو إزالة ما على السبيل من النجاسة ، يقال : نجى وأنجى : إذا أحدث ، وأصله من النّجوة ، وهو المكان المرتفع ، لأنه يسترها وقت قضاء الحاجة ، ثمَّ قالوا :
استنجى : إذا مسح موضع النّجو ، وهو ما يخرج من البطن أو غسله ، وقيل : من نجا الجلد : إذا قشره ، وجاز أن يكون السّين للطَّلب كاستخرج : أى طلب النجو ليزيله .
قال ابن عرفة : هو إزالة البول والغائط عن مخرجيهما ، وقيل : هو غسل موضع الخبث بالماء مأخوذة من نجوت بمعنى قطعت ، فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه .
قال في « الروض المربع » : هو إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكم بحجر أو نحوه ، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار ، وهو الحجارة الصغيرة .
« المغني ص 50 ، وشرح فتح القدير 1 / 187 ، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص 9 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 96 ، والثمر الداني ص 37 ، والروض المربع ص 25 » .
< / مصطلح = الاستنجاء > < فهرس الموضوعات > الاستنجاد < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستنجاد > الاستنجاد :
هو طلب العون من الغير ، يقال : استنجده فأنجده : أى استعان به فأعانه .
انظر : « الموسوعة الفقهية 4 / 126 » .

164

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست