responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 162


ما استندت إليه من المتاع ، واستند إلى فلان : لجأ إليه في طلب العون .
وهو يأتي بمعنى الاتكاء بالظهر لا غير فيكون بينه وبين الاتكاء بالمعنى اللغوي الأول عموم وخصوص مطلق ، وأما بالمعنى الثاني فبينهما تباين .
ثبوت الحكم في الحال ، ثمَّ يستند إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب وكالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وجود السبب .
اصطلاحا : له معان ثلاثة :
الأول : الاستناد الحسي ، وهو أن يميل الإنسان على الشيء معتمدا عليه ، والاستناد بهذا المعنى طبق المعنى اللغوي .
الثاني : الاستناد إلى الشيء بمعنى الاحتجاج به .
الثالث : الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي ، وهو بالمعنيين الثاني والثالث يعتبر استنادا معنويّا .
انظر : « الموسوعة الفقهية 1 / 215 ، 4 / 104 ، 6 / 39 عن :
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 314 ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2 / 24 » .
< / مصطلح = الاستناد > < مصطلح = الاستنباط > الاستنباط :
لغة : استفعال من انبسط الماء انبساطا بمعنى استخرجه ، وكل ما أظهر بعد خفاء فقد انبسط واستنبط ، واستنبط الفقيه الحكم : استخرجه باجتهاده ، قال اللَّه تعالى : * ( ولَوْ رَدُّوه إِلَى الرَّسُولِ وإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَه الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَه مِنْهُمْ ) * . [ سورة النساء ، الآية 83 ] . واستنبطه ، واستنبط منه علما وخيرا ومالا : استخرجه ، وهو مجاز .

162

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست