responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 154


الإحرام والاستعاذة للقراءة من : « سبحانك اللَّهمّ » أو « وجّهت وجهي » أو نحوها ، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة .
« الموسوعة الفقهية 4 / 47 ، 57 ، والمطلع ص 89 » .
< / مصطلح = الاستفتاح > < فهرس الموضوعات > استفراش < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = استفراش > استفراش :
لغة : إذا اتخذ الرجل المرأة للذة « افترشها » ، ولم أجد من قال : « استفرشها » .
اصطلاحا : والفقهاء يعبرون عن ذلك .
بالاستفراش ، ويقولون عن المرأة : مستفرشة ، ولا يكون ذلك إلَّا في الحل ، ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلَّا في موضعين :
الأول : في الكفارة النكاح . الثاني : للتعبير عن التسري .
« الموسوعة الفقهية 4 / 57 » .
< / مصطلح = استفراش > < فهرس الموضوعات > الاستفسار < / فهرس الموضوعات > < مصطلح = الاستفسار > الاستفسار :
لغة : مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي .
اصطلاحا :
قال في « منتهى الوصول » : هو طلب شرح دلالة اللَّفظ إن كان مجملا أو غريبا .
قال القاضي : ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام .
قال المناوى : طلب ذكر معنى اللَّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال .
قال في « الحدود الأنيقة » : طلب مدلول اللَّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال .
فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة وأهل الفقه ، وهو عند الفقهاء : طلب التفسير مطلقا .
« منتهى الوصول ص 192 ، والتوقيف ص 59 ، والحدود الأنيقة ص 84 ، وغاية الوصول ص 140 ، والموسوعة الفقهية 4 / 57 - 59 » .

154

نام کتاب : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية نویسنده : محمود عبد الرحمن عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست