responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 78


في البيع : هي الأوصاف التي تختلف قيمة المبيع باختلافها .
اصطلاحا : الأمور الرافعة للجهالة والغرر . ( انظر : مضبوط بالأوصاف ) < / مصطلح = الأوصاف > < مصطلح = الأوصاف > ( الأوصاف ( مضبوط - ) ) : انظر :
مضبوط الأوصاف .
< / مصطلح = الأوصاف > < مصطلح = الأوقية > ( الأوقية ) معيار للوزن ويختلف مقدارها باختلاف البلدان ، وكذلك يختلف مقدارها شرعا باختلاف الموزون .
< / مصطلح = الأوقية > < مصطلح = الأولى > ( الأولى ) الأحق .
: الأجدر .
: الأحرى .
، ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما ، أي استنادا على دليل .
< / مصطلح = الأولى > < مصطلح = الأولوية > ( الأولوية ) حال كون الشئ أولى . ( انظر :
أولى ) : الأسبقية ، السبق .
: حق السبق ، وهو ما يؤدي إلى عدم مزاحمة الغير ، فمثلا عبارة " فلان له الأولوية في تملك أرض الموات " تعنى أنه لا يجوز لغيره مزاحمته فيها .
< / مصطلح = الأولوية > < مصطلح = الأولي > ( الأولي ) الابتدائي ، المتعلق بالأول .
: الأصلي ، الأساسي .
< / مصطلح = الأولي > < مصطلح = أولياء العقد > ( أولياء العقد ) في النكاح ، وهم الأب والجد من طرف الأب فصاعدا - فلا يندرج فيه أب أم الأب ، والوصي للأب أو الجد ، عند فقد الآخر - والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم . ( انظر : ولاية ) < / مصطلح = أولياء العقد > < مصطلح = الإياب > ( الإياب ) : الرجوع ، العودة . ويقابله الذهاب .
< / مصطلح = الإياب > < مصطلح = الأيام > ( الأيام ) جمع يوم . ( انظر : يوم ) < / مصطلح = الأيام > < مصطلح = أيام الاستظهار > ( أيام الاستظهار ) الأيام التي ترى المرأة الأيام التي ترى المرأة فيها دما بعد العادة ، فربما كان هذا الدم حيضا ، لكن لا يحكم بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لا يد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض ، وهو عشرة أيام ، وإن زاد على العشرة أيام عد دم استحاضة .
( انظر : حيض ، استحاضة ، استظهار ، عادة ) < / مصطلح = أيام الاستظهار > < مصطلح = الأيام البيض > ( الأيام البيض ) الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر .
وسميت كذلك لابيضاض ليلها كله بضوء القمر لاكتماله فيها .
< / مصطلح = الأيام البيض > < مصطلح = أيام التشريق > ( أيام التشريق ) الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة . وسميت كذلك لان لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها ، أي تنشر تحت الشمس لتجف فلا تفسد ، وقيل سميت كذلك لان الهدي لا يذبح أو ينحر إلا بعد أن تشرق الشمس . ( انظر : تشريق )

78

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست