نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 70
اصطلاحا : رفض التنفيذ ، كامتناع الزوجة عن فراش زوجها ، أي رفضها إجابته إليه . < / مصطلح = الامتناع > < مصطلح = امتناع الصيد > ( امتناع الصيد ) ما يمتنع به عن اصطياده ، ويراد به طيران الطير ، وعدو الحيوان . وقد يجتمعان كما في النعامة والدراج . ( انظر : ممتنع ) < / مصطلح = امتناع الصيد > < مصطلح = الامتهان > ( الامتهان ) التحقير . : الابتذال ، إساءة الاستعمال . : الاحتراف ، اتخاذ مهنة ( حرفة ) . < / مصطلح = الامتهان > < مصطلح = الامتيار > ( الامتيار ) أخذ الميرة . ( انظر : ميرة ) < / مصطلح = الامتيار > < مصطلح = الامر > ( الامر ) الفرض ، الالزام في طلب إيقاع الفعل ( التنفيد ) . : السلطة . : التفويض . : الحال . : الشئ . < / مصطلح = الامر > < مصطلح = الامرار > ( الامرار ) التمرير . ( انظر : تمرير ) < / مصطلح = الامرار > < مصطلح = الامساك > ( الامساك ) المسك ، القبض . : الكف ، الامتناع . : الدخول في الصوم ( البدء بالصيام ) وذلك بالامتناع عما حرمه الشارع من المفطرات . < / مصطلح = الامساك > < مصطلح = إمساك الزوجة > ( إمساك الزوجة ) معاشرتها بالمعروف والابقاء على الحالة الزوجية وعدم إيقاع الطلاق بعد المرتين اللتين يجوز للرجل الرجعة لزوجته . فإذا طلق المرة الثالثة ( التسريح بالاحسان ) فقد سد عليه باب الرجوع بالزوجة حتى تنكح زوجا آخر غير المطلق . < / مصطلح = إمساك الزوجة > < مصطلح = الإمضاء > ( الإمضاء ) الإتمام ، الإنجاز . < / مصطلح = الإمضاء > < مصطلح = الإمغال > ( الإمغال ) حمل المرأة وولادتها قبل أن تفطم رضيعها الذي في يديها . < / مصطلح = الإمغال > < مصطلح = الإمكان > ( الإمكان ) الاستطاعة ، القدرة . : الإمكانية ، الاحتمال . < / مصطلح = الإمكان > < مصطلح = الأمن > ( الأمن ) الطمأنينة ، السلام . : عدم توقع مكروه في الزمان الآتي . < / مصطلح = الأمن > < مصطلح = الإمناء > ( الإمناء ) قذف المني . ( انظر : إنزال ، استمناء ) < / مصطلح = الإمناء > < مصطلح = الإمهال > ( الإمهال ) الانتظار . : تمديد الوقت ، مثل تمديد وقت دفع الدين للمعسر وتمديد وقت جواب المدعى عليه الساكت . < / مصطلح = الإمهال > < مصطلح = الأموال > ( الأموال ) جمع مال . ( انظر : مال ) < / مصطلح = الأموال > < مصطلح = الأموال الخاصة > ( الأموال الخاصة ) ما كان مالا للافراد . < / مصطلح = الأموال الخاصة > < مصطلح = الأموال العامة > ( الأموال العامة ) كل مال مخصص لمصلحة عامة ، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس ، فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز ، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال . ( انظر : خراج ، أنفال ) < / مصطلح = الأموال العامة > < مصطلح = الأموال المحترمة > ( الأموال المحترمة ) الأموال التي يحترم الشرع ملكيتها .
70
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 70