نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 68
الخبائث ، أي أصلها أو مصدرها . < / مصطلح = الأم > < مصطلح = أم الخبائث > ( أم الخبائث ) الخمر . < / مصطلح = أم الخبائث > < مصطلح = أم الدماغ > ( أم الدماغ ) الجلدة الرقيقة التي تجمعه . وتسمى أيضا أم الرأس . < / مصطلح = أم الدماغ > < مصطلح = أم الرأس > ( أم الرأس ) الدماغ . ( انظر : أم الدماغ ) < / مصطلح = أم الرأس > < مصطلح = أم الكتاب > ( أم الكتاب ) ( سورة ) الفاتحة ، فاتحة القرآن الكريم . < / مصطلح = أم الكتاب > < مصطلح = الأم من الرضاع > ( الأم من الرضاع ) المرأة التي رضع الانسان من لبنها غير الأم التي ولدته . ( انظر : رضاع ) < / مصطلح = الأم من الرضاع > < مصطلح = أم الولد > ( أم الولد ) الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه . : الجارية يطؤها سيدها تسريا بها فتلد منه ولدا ذكرا أو أنثى ، وإن كان سقطا . < / مصطلح = أم الولد > < مصطلح = الأمارات > ( الأمارات ) جمع أمارة . ( انظر : أمارة ) < / مصطلح = الأمارات > < مصطلح = أمارات الموت > ( أمارات الموت ) علامات الموت . < / مصطلح = أمارات الموت > < مصطلح = الأمارة > ( الأمارة ) العلامة . : الدليل أو شبه الدليل . اصطلاحا : ( 1 ) ما يلزم من العلم بها الظن بوجود ما تدل عليه ، أي ما يفيد الظن . ( انظر : ظن ) اصطلاحا : ( 2 ) نصوص السنة غير المقطوعة الصدور التي اعتبر الشارع مؤداها هو الواقع . < / مصطلح = الأمارة > < مصطلح = الأمارة الشخصية > ( الأمارة الشخصية ) التي تختص بفرد ما . وتقابلها الأمارة النوعية . ( انظر : أمارة نوعية ) < / مصطلح = الأمارة الشخصية > < مصطلح = الأمارة الشرعية > ( الأمارة الشرعية ) ما أدى إلى أمر شرعي ، كاليد أمارة شرعية للملكية . ( انظر : يد ) < / مصطلح = الأمارة الشرعية > < مصطلح = الأمارة الظنية > ( الأمارة الظنية ) ما يؤدي إلى غلبة الظن ، كاللوث . ( انظر : ظن ، لوث ) . < / مصطلح = الأمارة الظنية > < مصطلح = الأمارة النوعية > ( الأمارة النوعية ) ( 1 ) ما يفيد الظن النوعي ، وهو الظن لعامة الناس أو أغلبهم وإن لم يفد لشخص ما . : ( 2 ) التي تستند إلى نوع الناس أي غالب الناس . وتقابلها الامارة الشخصية . ( انظر : أمارة شخصية ) < / مصطلح = الأمارة النوعية > < مصطلح = الأماكن > ( الأماكن ) جمع مكان . ( انظر : مكان ) < / مصطلح = الأماكن > < مصطلح = الأماكن الأربعة > ( الأماكن الأربعة ) الأماكن التي يتخير فيها المسافر بين الصلاة قصرا أو تماما ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم مشهد الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وتعرف أيضا بالمواضع الأربعة . ( انظر : المواضع الأربعة ) < / مصطلح = الأماكن الأربعة > < مصطلح = الأماكن المكروهة > ( الأماكن المكروهة ) المواضع التي يكره الصلاة فيها ، مثل الحمام ، بيت المسكر ، المرحاض ، المزبلة ، المقبرة ، وغيرها . < / مصطلح = الأماكن المكروهة > < مصطلح = الإمالة > ( الإمالة ) الحني . : الانحراف .
68
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 68