نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 459
الساحلي الجديد فإنه يمر محاذيا للسعدية والوديان عند محطة صغيرة فيها مسجدان صغيران ومقهى وصناديق خشبية كحمامات لغسل الاحرام . < / مصطلح = وعرة > < مصطلح = اليمن > ( اليمن ) البركة . : السعد . : السعادة . ( اليمنى ) جهة اليمين . : اليد اليمنى . < / مصطلح = اليمن > < مصطلح = اليمين > ( اليمين ) ضد يسار . ( انظر : يسار ) : اليد اليمين . : القوة . : القسم ، وهو الحلف بالله . وينعقد بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه . اصطلاحا : تقوية أحد طرفي الخبر بذكر لله تعالى . < / مصطلح = اليمين > < مصطلح = يمين الاستظهار > ( يمين الاستظهار ) اليمين الثانية ، بعد اليمين الأولى . فلو أقام المدعى على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فيثبت الدين على الميت . لكن يحتمل أن الميت قد وفى الدين أو أن الدائن المدعى قد برأ الميت من دينه ، فلا بد من يمين أخرى لاثبات بقاء الدين بعد أن ثبت حدوثه باليمين الأولى . : في الدعوة على الميت الذي ترك أموالا فلا تثبت الدعوى إلا بالبينة ( وهي الشاهدان العدلان ) ويمين المدعي معا ، وهذه هي يمين الاستظهار . وإذا لم يكن للمدعي إلا شاهد واحد حلف مرتين ، أحدهما المتممة للبينة ( المنضمة ) ، والثانية يمين الاستظهار . والقصد من يمين الاستظهار التثبت من بقاء الدين في ذمة الميت إلى حين وفاته ، وان الدائن لم يبرئه منه ، ولم يستوفه ، أو يعاوضه عليه . < / مصطلح = يمين الاستظهار > < مصطلح = يمين الانكار > ( يمين الانكار ) أن يحلف المدعي عليه ينكر فيها دعوى المدعي . < / مصطلح = يمين الانكار > < مصطلح = يمين البراءة > ( يمين البراءة ) أن يقول المرء مثلا أنه يبرأ من الله تعالى ، أو من النبي أو الامام ، إذا فعل كذا . ( يحرم على ) المسلم أن يقسم يمين البراءة ، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثما وعليه أن يكفر ، وكفارته إطعام عشرة مساكين ) . < / مصطلح = يمين البراءة > < مصطلح = اليمين الحاسمة > ( اليمين الحاسمة ) التي يوجهها الخصم إلى خصمه في مجلس القضاء عند عجزه عن إثبات حقه ، حسما للنزاع . < / مصطلح = اليمين الحاسمة > < مصطلح = يمين العقد > ( يمين العقد ) ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في ( الزمن ) الآتي أي المستقبل كقوله " والله لأصومن "
459
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 459