responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 452


التصرفات الممكنة في داره معينة من بيعها أو وقفها أو إجارتها واصلاحها وغيرها من التصرفات ، أو عامة من جهة الموكل فيه كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه أو عامة من كلتا الجهتين ( التصرف والشي الموكل فيه ) كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه .
< / مصطلح = الوكالة العامة > < مصطلح = الوكالة المطلقة > ( الوكالة المطلقة ) التي فوض الامر فيها إلى الوكيل .
< / مصطلح = الوكالة المطلقة > < مصطلح = الوكس > ( الوكس ) النقص .
: إتضاع الثمن ، خفض ( أو اخفاض ) القيمة .
: الخسارة .
: منزل القمر الذي ينكسف فيه .
< / مصطلح = الوكس > < مصطلح = الوكيل > ( الوكيل ) النائب ، المفوض ، من أوكل إليه القيام بعمل الآخرين . ( انظر :
وكالة ) < / مصطلح = الوكيل > < مصطلح = الولاء > ( الولاء ) المحبة والنصرة ، الصداقة ، المحبة .
: الطاعة ، الوفاء .
اصطلاحا : قرابة حكمية تقابل القرابة النسبية تحصل بالعتق ( ولاء العتق ) والعقد ( ولاء ضمان الجريرة ) وانعدام الورثة ( ولاء الإمامة ) . ( انظر : ولاء العتق ، ولاء ضامن الجريرة ، ولاء الإمامة ) في الطلاق : أن يقول المطلق " هي طالق ، هي طالق ، هي طالق " ، أو " أنت طالق " يكررها ثلاثا .
< / مصطلح = الولاء > < مصطلح = ولاء الإمامة > ( ولاء الإمامة ) يتولى الامام من مات ولا وارث له ( أي يصبح مولا له ) فيرثه إذا لم يوجد من يرثه بنسب أو زوجية ، أو ولاء عتق أو ولاء ضامن الجريرة ، على الترتيب المذكور . وأمره في عصر غيبة الامام ولي الأمر كسائر ما للامام بيد الفقيه الجامع للشرائط . ( انظر : أنفال ) < / مصطلح = ولاء الإمامة > < مصطلح = ولاء العتق > ( ولاء العتق ) المعتق يصبح مولا للعتيق ( العبد المحرر ) ، فيرثه إذا لم يوجد من يرثه بنسب أو زوجية ، على الترتيب المذكور . وهو غير مبتلى به في يومنا هذا . ( انظر : عتق ) < / مصطلح = ولاء العتق > < مصطلح = ولاء تضمن الجريرة > ( ولاء تضمن الجريرة ) ( انظر : ولاء ضامن الجريرة ) .
< / مصطلح = ولاء تضمن الجريرة > < مصطلح = ولاء ضامن الجريرة > ( ولاء ضامن الجريرة ) أن يتولى شخص شخصا أخر على أن يضمن جريرته ، أي جنايته ، بأن يعقل عنه ، أي يدفع دية جنايته . فيقول له ، مثلا : " عاقدتك على أن تعقل عني وترثني " ، فيقول الاخر " قبلت " . فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل ( الدية ) والإرث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من

452

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست