responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 445


والعمل بها بعد موته في أي زمان قضى الله عليه .
< / مصطلح = الوصية المطلقة > < مصطلح = الوصيلة > ( الوصيلة ) الشاة التي أتت بستة أولاد ، ثم أتت بتوأم ذكر وأنثى .
< / مصطلح = الوصيلة > < مصطلح = الوضوء > ( الوضوء ) الوضاءة ، وهي الطهارة ، والبريق .
اصطلاحا : التوضؤ ، وهو غسل الوجه واليدين بالماء ومسح مقدمة الرأس والرجلين بنية التعبد أو التطهر .
< / مصطلح = الوضوء > < مصطلح = الوضوء الارتماسي > ( الوضوء الارتماسي ) الوضوء الذي يكون فيه غسل الوجه واليدين بالغمس ، أي يغمسهما الماء ويخرجها بقصد الوضوء .
< / مصطلح = الوضوء الارتماسي > < مصطلح = الوضوء التجديدي > ( الوضوء التجديدي ) تكرار الوضوء استحبابا ، أي هو الوضوء الذي يأتي به من سبق له الوضوء حتى ولو لم يصدر حدث من المتوضئ ينقض وضوءه الأول .
< / مصطلح = الوضوء التجديدي > < مصطلح = الوضوء غير الارتماسي > ( الوضوء غير الارتماسي ) الوضوء الاعتيادي ، أي الذي يكون فيه غسل الوجه واليدين بإمرار الماء عليهما باليد مع البلل .
< / مصطلح = الوضوء غير الارتماسي > < مصطلح = الوضوء > ( الوضوء ( إسباغ ) ) انظر : إسباغ الوضوء .
< / مصطلح = الوضوء > < مصطلح = الوضوء > ( الوضوء ) الماء الذي يتوضأ به .
< / مصطلح = الوضوء > < مصطلح = الوطئ > ( الوطئ ) الدوس بالقدم وما شابهها في الحيوانات كالحافر والخف والظلف وغيرهم .
: كناية عن ممارسة العمل الجنسي ، الجماع . ( انظر : جماع ) < / مصطلح = الوطئ > < مصطلح = الوطء بالشبهة > ( الوطء بالشبهة ) ( انظر : وطئ شبهة ) < / مصطلح = الوطء بالشبهة > < مصطلح = الوطء الحرام > ( الوطء الحرام ) كل وطئ حرمه الشارع سواء لحرمة ذاتية كالزنا ووطئ البهيمة ، أو حرمة عرضية كوطئ الزوجة وهي في الحيض أو النفاس .
( وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزنا وطئ حرام لكن ليس كل وطئ حرام زنا . ) < / مصطلح = الوطء الحرام > < مصطلح = وطئ الشبهة > ( وطئ الشبهة ) مجامعة الرجل لامرأة محرمة عليه وهو لا يعلم أنها تحرم عليه ، سواء كان بسبب فساد العقد ، كما إذا عقد على امرأة محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم ، وهو لا يعلم ، كما إذا كانت أخت زوجته نسبا أو رضاعا ، أو زوجة أبيه ، أو أخته من الرضاعة ، أو نحو ذلك ، وإما بسبب اعتقاده بأنها زوجته فواقعها ثم تبين له أنها ليست زوجته ، وإما بسبب حصول المواقعة ممن هو نائم أو مجنون أو سكران ممن هو فاقد الوعي إلى غير ذلك من الاعذار الشرعية .
( انظر : شبهة ) < / مصطلح = وطئ الشبهة > < مصطلح = الوطر > ( الوطر ) كل حاجة كان لصاحبها فيها

445

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست