responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 439


يتطلب المبادرة إليه بدون تأخير ، فوجوب الحج فوري ( بعد تحقق الشرائط ) ، بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة ، فلا يجوز تأخيره عنه .
< / مصطلح = الواجب الفوري > < مصطلح = الواجب الكفائي > ( الواجب الكفائي ) الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية ( أي بالعدد الكافي ) سقط عن الآخرين ، كغسل الميت . ويقابله الواجب العيني . ( انظر : واجب عيني ) < / مصطلح = الواجب الكفائي > < مصطلح = الواجب الكيفي > ( الواجب الكيفي ) الواجب الكفائي .
( انظر : واجب كفائي ) < / مصطلح = الواجب الكيفي > < مصطلح = الواجب المالي > ( الواجب المالي ) ما كان متعلقا بحق شرعي كالخمس أو الزكاة ، أو التصدق على الفقراء ، أو ما كان متعلقا بدين للغير ونحوه . ويقابله الواجب البدني . ( انظر : واجب بدني ) < / مصطلح = الواجب المالي > < مصطلح = الواجب المشروط > ( الواجب المشروط ) الواجب الذي يتوقف وجوبه على وجود مقدماته ، كالحج يجب عند الاستطاعة ، فمتى ما حصلت يجب الحج ولا يجب تحصيلها . ويقابله الواجب المطلق . ( انظر : واجب مطلق ) : الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة ، كالحج يجب عند الاستطاعة .
< / مصطلح = الواجب المشروط > < مصطلح = الواجب المضيق > ( الواجب المضيق ) ما كان وقت الواجب فيه بقدر الواجب ، كصوم شهر رمضان ، أو الصلاة إذا لم يبق شهر رمضان ، أو الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أدائها .
ويقابله الواجب الموسع . ( انظر :
واجب موسع ) < / مصطلح = الواجب المضيق > < مصطلح = الواجب المطلق > ( الواجب المطلق ) ما كان وجوبه مطلقا غير متوقف على وجود مقدماته ، بل يجب تحصيلها ، كالصلاة .
ويقابله المقيد أو المشروط . ( انظر :
واجب مشروط ، واجب مقيد ) : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان ، كالصلاة .
< / مصطلح = الواجب المطلق > < مصطلح = الواجب المعلق > ( الواجب المعلق ) الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه ، كالمستطيع للحج يجب عليه الحج ويكون الأداء في شهر ذي الحجة .
< / مصطلح = الواجب المعلق > < مصطلح = الواجب المعين > ( الواجب المعين ) ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، كالاعتكاف لاحد هذه الأسباب .
< / مصطلح = الواجب المعين > < مصطلح = الواجب المنجز > ( الواجب المنجز ) الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء ، كالصوم .
< / مصطلح = الواجب المنجز > < مصطلح = الواجب الموسع > ( الواجب الموسع ) الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ، كصلاة الظهر .
: ما كان الوقت فيه أوسع منه ، كالصلاة . ويقابله الواجب المضيق .

439

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست