نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 429
: الحفر . : النحت ، النقش . : القرع ، الدق . < / مصطلح = النقر > < مصطلح = النقرة > ( النقرة ) سبيكة الذهب أو الفضة ، أي القطعة المذابة من الذهب والفضة . < / مصطلح = النقرة > < مصطلح = النقص > ( النقص ) ضد الزيادة . : العجز . : العيب ، الخلل . ( انظر : نقيصة ) < / مصطلح = النقص > < مصطلح = النقصان > ( النقصان ) النقص . ( انظر : نقص ) < / مصطلح = النقصان > < مصطلح = النقض > ( النقض ) الهدم . : الافساد ، وإبطال ما أوتي من عمل كالوضوء ينقضه الريح وغيره من نواقض الوضوء . : الفسخ ، إبطال ما أبرم من عقد أو حكم قضائي . < / مصطلح = النقض > < مصطلح = النقل > ( النقل ) تحويل أو أخذ شئ من مكان إلى مكان آخر ، أو من شخص إلى آخر . : الاخبار ، التقليد . : تحول حق معين من صاحبه إلى آخر كحق الاختصاص وحق التحجير . ( انظر : حق اختصاص ، حق تحجير ) : كل أمر ينقل الملكية أو التصرف ، كالبيع والشراء والإجارة . : وقوع أثر العقد الفضولي من حين إجازته . ويقابله الكشف . ( انظر : إجازة ناقلة ، كشف ) < / مصطلح = النقل > < مصطلح = نقل الملكية > ( نقل الملكية ) نقل ملكية عين من شخص إلى آخر تملكها شرعا . < / مصطلح = نقل الملكية > < مصطلح = النقل > ( النقل ( طريق - ) ) انظر : طريق النقل . < / مصطلح = النقل > < مصطلح = النقيصة > ( النقيصة ) النقص ، مقابل الزيادة . ( انظر : نقص ) : العيب ، الخلل . < / مصطلح = النقيصة > < مصطلح = النقيض > ( النقيض ) ما خالف الشئ تماما وحق أن يقال له " ليس هو ، أوليس كذا " . < / مصطلح = النقيض > < مصطلح = النقيضان > ( النقيضان ) الأمران المتناقضان أو المتنافيان . < / مصطلح = النقيضان > < مصطلح = النقيع > ( النقيع ) النبيذ المتخذ من الزبيب المنقوع في الماء قبل التصنيع . < / مصطلح = النقيع > < مصطلح = النكاح > ( النكاح ) الضم ، والجمع . : الوطئ . ( انظر : وطئ ) : الزواج . اصطلاحا : عقد بين رجل وامرأة يفيد حل استمتاع كل منهما بالآخر ولا يمنع من ذلك مانع شرعي . < / مصطلح = النكاح > < مصطلح = نكاح الاستبضاع > ( نكاح الاستبضاع ) من نكاحات الجاهلية ، وهو أن يرسل الرجل امرأته لآخر ليطأها وتحمل منه . < / مصطلح = نكاح الاستبضاع > < مصطلح = نكاح الشغار > ( نكاح الشغار ) أن تزوج امرأتان برجلين وتجعل كل واحدة منهما مهر الأخرى ، ومن صوره العديدة أن يقول رجل لآخر : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، ويكون مهر كل منهما زواج الآخرى .
429
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 429