responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 383


وعضو السجود . ( انظر : مسجد ) < / مصطلح = المساجد > < مصطلح = المساجد الأربعة > ( المساجد الأربعة ) المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وهذه المساجد والمسجد الجامع في البلد هي التي يستحب الاعتكاف فيها . ( انظر :
اعتكاف ، مسجد الجامع ) < / مصطلح = المساجد الأربعة > < مصطلح = المساجد السبعة > ( المساجد السبعة ) يقصد بها مواضع السجود من الجسد ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين . ( انظر : حنوط ، سجود ) < / مصطلح = المساجد السبعة > < مصطلح = المساحقة > ( المساحقة ) لواط النساء ، وطئ المرأة لامرأة أخرى . ( انظر : سحق ) < / مصطلح = المساحقة > < مصطلح = المسافة > ( المسافة ) الطول ما بين نقطتين ( مكانين ) .
اصطلاحا : أربعة وعشرون ( 24 ) ميلا ، أو أربعة وأربعون ( 44 ) كيلو مترا ، امتدادا أو ملفقة من الذهاب أو الإياب ، وهي مسافة القصر للصلاة . ( اشترط بعض الفقهاء أن لا يقل الذهاب وحده والعودة وحدها عن 22 كيلو مترا . ) < / مصطلح = المسافة > < مصطلح = المسافة الامتدادية > ( المسافة الامتدادية ) المسافة التي يكون طولها أربعة وعشرين ( 24 ) ميلا ، أو أربعة وأربعين ( 44 ) كيلو مترا ذهابا أو عودة .
< / مصطلح = المسافة الامتدادية > < مصطلح = المسافة المستديرة > ( المسافة المستديرة ) التي يكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد .
< / مصطلح = المسافة المستديرة > < مصطلح = المسافة الملفقة > ( المسافة الملفقة ) المسافة المركبة من الذهاب والرجوع معا ، أي التي يكون فيها ال 24 ميلا ( أو ال 44 كيلو مترا ) مجمعة مثل 12 ميلا ذهابا و 12 ميلا رجوعا .
( ولا يشترط فيه تساوي النسبة ، أي أن تكون مناصفة بين عدد أميال الذهاب وعد أميال الرجوع ) .
< / مصطلح = المسافة الملفقة > < مصطلح = المسافر > ( المسافر ) من هو في سفر . ( انظر : سفر ) اصطلاحا : قاطع المسافة الشرعية التي بسببها يؤدي صلاته قصرا ويقطع صيامه . ( انظر : مسافة ) < / مصطلح = المسافر > < مصطلح = المساق > ( المساق ) الاتجاه ، النزعة .
: السياق ، وهو سياق النص .
: ما يسوق ( يجر ) إليه الامر .
< / مصطلح = المساق > < مصطلح = المساقاة > ( المساقاة ) اتفاق شخص مع آخر على سقى أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمارها . ( انظر : مزارعة ) < / مصطلح = المساقاة > < مصطلح = مساقط > ( مساقط ) جمع مسقط ، أماكن السقوط .
( انظر : مسقط )

383

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست