responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 351


كقوله " بعني هذا المد " . ( انظر :
شخصي ) < / مصطلح = الكلى > < مصطلح = الكلى في المعين > ( الكلى في المعين ) كأن يقول " بعني كيلو حنطة من هذا الكيس " ، فالكيس معين والكيلو من حنطة كلي .
< / مصطلح = الكلى في المعين > < مصطلح = الكلية > ( الكلية ) العضو الذي تفرز مادة اليوريا السامة من الدم وتخرجه إلى المثانة حيث يتجمع ، ويسمى بولا .
وتوجد في جسم الانسان والحيوان اثنتان منها ، أي كليتان . ( انظر :
بول ، مثانة ) < / مصطلح = الكلية > < مصطلح = الكم > ( الكم ) مدخل ومخرج اليد من الثوب .
: الجيب ( المخبأ ) في الثوب . ( انظر :
جيب ) < / مصطلح = الكم > < مصطلح = الكمال > ( الكمال ) ما يكمل به الشئ في ذاته أو صفاته .
< / مصطلح = الكمال > < مصطلح = الكمال > ( الكمال ( شرط ) ) انظر : شرط كمال .
< / مصطلح = الكمال > < مصطلح = كمال الصلاة > ( كمال الصلاة ) من صفات الصلاة إضافة إلى التمام والصحة تتحقق بتوفر شروط معينة تسمى شروط الكمال كحضور القلب . ( انظر :
حضور القلب ، شرط كمال ) < / مصطلح = كمال الصلاة > < مصطلح = الكمبيالة > ( الكمبيالة ) ورقة يأخذها الدائن من المديون تعبر عن قرض حقيقي كمائة دينار على مدة معلومة .
وإن كانت تعبر عن قرض صوري فهي تسمى مجاملة . ( انظر :
مجاملة ) < / مصطلح = الكمبيالة > < مصطلح = كملا > ( كملا ) كاملا ، خلاف التبعيض أو التجزئة .
< / مصطلح = كملا > < مصطلح = الكمية > ( الكمية ) المقدار .
< / مصطلح = الكمية > < مصطلح = الكنائس > ( الكنائس ) جمع كنيسة . ( انظر : كنيسة ) < / مصطلح = الكنائس > < مصطلح = الكناية > ( الكناية ) اللفظ غير المباشر يستدل به على المكنى عنه .
< / مصطلح = الكناية > < مصطلح = كناية الطلاق > ( كناية الطلاق ) لفظ لم يوضع للطلاق وإنما يحتمل الطلاق وغيره ، وألفاظ الكناية حوالي خمسة وخمسون لفظا عند أهل السنة ، لا يعتد بها في الطلاق عند الشيعة الإمامية .
فلا بد أن تكون عبارة الطلاق صريحة ، مثل " طلقتك " ، " أنت طالق " ، حتى يقع الطلاق ، مع استيفائه للشروط الأخرى .
: العبارة بغير صيغة الطلاق الشرعية ، مثل أن يقول الرجل لزوجته " أنت خلية ، أو بريئة ، أو بائن ، أو حرام " أو غير ذلك من العبارات التي تعتبر لغوا ولا يعتد بها فلا يقع الطلاق بها . ( انظر :
طلاق ) < / مصطلح = كناية الطلاق > < مصطلح = كنايات الطلاق > ( كنايات الطلاق ) جمع كناية الطلاق .
( انظر ) كناية الطلاق ) < / مصطلح = كنايات الطلاق > < مصطلح = الكنس > ( الكنس ) التنظيف .
< / مصطلح = الكنس > < مصطلح = الكنز > ( الكنز ) المال المدفون تحت الأرض .
: الادخار ، التكديس ، الجمع .

351

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست