responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 340


يفتي به الفقيه المجتهد . ( انظر :
فتوى ) < / مصطلح = قوة > < مصطلح = القود > ( القود ) القصاص . ( انظر : قصاص ) : قتل النفس بالنفس .
< / مصطلح = القود > < مصطلح = القول > ( القول ) الكلام ، ما يقال .
اصطلاحا : الرأي . ( انظر : رأي ) < / مصطلح = القول > < مصطلح = قول مشهور > ( قول مشهور ) رأي مشهور بين الفقهاء ولم يجد له الفقيه المجتهد دليلا .
< / مصطلح = قول مشهور > < مصطلح = قول > ( قول ( على ) ) حسب أحد الآراء ( لكن لم يجد الفقيه ) عليه دليلا .
< / مصطلح = قول > < مصطلح = القوي > ( القوي ) ذو قوة . ( انظر : قوة ) : الثابت .
: المحكم .
: كناية عن الفتوى ، أي أمر يفتي به الفقيه المجتهد ، إشارة إلى متانة دليل الفتوى .
< / مصطلح = القوي > < مصطلح = القوية > ( القوية ) مؤنث قوي . ( انظر : قوي ) اصطلاحا : الرواية التي كامل سندها إماميون غير ممدوحين ولا مذمومين . ( وقد تسمى الرواية الموثقة وهي التي في سندها من هو غير إمامي لكنه ثقة عند علماء الإمامية قوية لقوة الظن بجانبها بسبب توثيقها . ) ( انظر : موثقة ) < / مصطلح = القوية > < مصطلح = القئ > ( القئ ) ما يفرغه الانسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة .
< / مصطلح = القئ > < مصطلح = القيادة > ( القيادة ) الزعامة الإدارة .
: الارشاد .
: التوجيه .
: التحكم .
: السوق ، السياقة . ( انظر : سوق ) اصطلاحا : جمع الرجال مع النساء أو الرجال مع الرجال لارتكاب الفاحشة ( الزنا واللواط ) .
< / مصطلح = القيادة > < مصطلح = القياس > ( القياس ) أخذ القياس ، تحديد مقدار المساحة والحجم .
: الحجم ، الابعاد .
: المقياس ، المكيال ، المعيار ، العيار .
: مقدار يساوي الكيلو غرام تقريبا .
: رد الشئ إلى نظيره ، المقارنة .
اصطلاحا : إلحاق أمر لا نص على حكمه بأمر ورد نص بحكمه في الحكم الذي ورد به النص لاتحاد الامرين في علة هذا الحكم . أي هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاشتراكهما في العلة . ( انظر : نص ) < / مصطلح = القياس > < مصطلح = القياس الشرعي > ( القياس الشرعي ) الذي يعتد به شرعا ، أي هو حجة . وهو كل ما ثبتت علته ووجودها في المقيس بحجة قطعية ، كمنصوص العلة ، وما ثبت بالأولوية كحرمة ضرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) ، فحرمة الضرب أولى .
وعد بعض الفقهاء ما ثبت بالأولوية من منصوص العلة .
( انظر : قياس منصوص العلة )

340

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست