responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 34


: الزواج .
: أن يكون الانسان محصنا ، وهو أن يملك فرجا ، بعقد نكاح أو ملك ، يغدو عليه ويروح . ( انظر :
محصن ) < / مصطلح = الاحصان > < مصطلح = الاحكام > ( الاحكام : جمع حكم . ( انظر : حكم ) < / مصطلح = الاحكام > < مصطلح = الأحكام التكليفية > ( الأحكام التكليفية ) : الوجوب ، والاستحباب ( الندب ) ، والكراهة ، والحرمة والإباحة . ( انظر : حكم تكليفي ، وجوب ، استحباب ، كراهة ، حرمة ، إباحة ) < / مصطلح = الأحكام التكليفية > < مصطلح = الأحكام الخمسة > ( الأحكام الخمسة ) : الأحكام التكليفية ، ( وهي الوجوب ، والاستحباب ، والكراهة ، والحرمة والإباحة ) < / مصطلح = الأحكام الخمسة > < مصطلح = الأحكام الشرعية > ( الأحكام الشرعية ) : ما يحكم بها الشارع إما تكليفا أو وضعا .
( انظر : حكم شرعي ، حكم وضعي ) < / مصطلح = الأحكام الشرعية > < مصطلح = الأحكام الظاهرية > ( الأحكام الظاهرية : الأحكام الثابتة ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي ، مثل الحكم بطهارة الاناء الذي لم تعلم نجاسته . ( انظر : حكم ظاهري ) .
< / مصطلح = الأحكام الظاهرية > < مصطلح = الاحكام العرفية > ( الاحكام العرفية ) : الاحكام التي لا تستمد من القانون ولا تستند إليه ، ولكنها تتناسب ، في زعم السلطة الحاكمة ، مع ضرورات أمن البلاد في ظرف معين .
< / مصطلح = الاحكام العرفية > < مصطلح = الأحكام الوضعية > ( الأحكام الوضعية ) : الاعتبارات الشرعية المتعلقة بالأشياء من صحة أو فساد ، أو من سبب أو شرط ، ونحو ذلك . ( انظر : حكم وضعي ) < / مصطلح = الأحكام الوضعية > < مصطلح = الاحكام > ( الاحكام ) : الدقة ، الضبط .
: الاتقان .
< / مصطلح = الاحكام > < مصطلح = الاحلال > ( الاحلال ) : الاستبدال < / مصطلح = الاحلال > < مصطلح = الإحليل > ( الإحليل ) : مخرج اللبن من الثدي .
: مخرج ( مجرى ) البول من الانسان ( الرجل والمرأة ) ، وهو مستعار من المعنى الأصلي ، مخرج اللبن من الثدي .
: الذكر في الرجل ، والفرج في المرأة ، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل .
< / مصطلح = الإحليل > < مصطلح = الاحمرار > ( الاحمرار ) : أن يصبح لون الشئ أحمرا .
: الحمرة ، اللون الأحمر في الشئ .
< / مصطلح = الاحمرار > < مصطلح = الأحوط > ( الأحوط ) : المطابق للاحتياط . ويراد به أن العمل به يتيقن منه البراءة . ( انظر :
احتياط ، براءة ) .
< / مصطلح = الأحوط > < مصطلح = الأحوط استحبابا > ( الأحوط استحبابا ) : عبارة تعني الاحتياط المستحب : ( انظر :
احتياط مستحب ) < / مصطلح = الأحوط استحبابا > < مصطلح = الأحوط الأقوى > ( الأحوط الأقوى ) : بحكم الفتوى لا يرجع المقلد فيه إلى مرجع آخر .
< / مصطلح = الأحوط الأقوى > < مصطلح = الأحوط الأولى > ( الأحوط الأولى ) : عبارة تعني الاحتياط المستحب . ( انظر : احتياط مستحب ) .

34

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست