نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 327
المتخاصمان حكما لهما في الخصومة . < / مصطلح = قاضي التحكيم > < مصطلح = القاضي المنصوب > ( القاضي المنصوب ) المعين من قبل الامام أو نائبه . ( انظر : إمام ، نائب الامام ) < / مصطلح = القاضي المنصوب > < مصطلح = القاطع > ( القاطع ) من قام أو يقوم بالقطع . ( انظر : قطع ) : الحاد ، الماضي . : المقنع . : الجازم ، البات ، الحاسم . : الفاصل ، الحاجز . اصطلاحا : كل أمر يبطل عبادة أو حكما شرعيا . قاطع السفر ، مثلا ، هو ما يلغي كونه سفرا شرعيا ، كالمرور بالوطن أو الإقامة عشرة أيام يترتب عليهما الصلاة تماما لا قصرا ، والقاطع في الصلاة هو ما يبطلها . ( انظر : سفر شرعي ) < / مصطلح = القاطع > < مصطلح = قاطع الطريق > ( قاطع الطريق ) اللص الذي يترقب المارة ، يأخذ ما معهم بالاكراه والتهديد . < / مصطلح = قاطع الطريق > < مصطلح = القاطن > ( القاطن ) الساكن ، المقيم . < / مصطلح = القاطن > < مصطلح = القاع > ( القاع ) القعر . < / مصطلح = القاع > < مصطلح = القاعد > ( القاعد ) الجالس . ويقابله القائم . ( انظر : قائم ) < / مصطلح = القاعد > < مصطلح = القاعدة > ( القاعدة ) الأساس . : المبدأ . : المثال ( الذي يحتذى به ) ، النمط . اصطلاحا : حكم كلي ينطبق على قضايا مختلفة موضوعها واحد ، مثل قاعدة التجاوز ، وقاعدة التسامح ، وقاعدة الفراغ ، وغيرها . < / مصطلح = القاعدة > < مصطلح = قاعدة الالزام > ( قاعدة الالزام ) قاعدة فقهية تقضي بإلزام أصحاب كل مذهب أو عقيدة بما ألزموا أنفسهم من أحكام وقوانين . < / مصطلح = قاعدة الالزام > < مصطلح = قاعدة الامكان > ( قاعدة الامكان ) في الحيض ، ومفادها أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . ( انظر : حيض ) < / مصطلح = قاعدة الامكان > < مصطلح = قاعدة التجاوز > ( قاعدة التجاوز ) قاعدة فقهية مفادها البناء على صحة الجزء المشكوك فيه بعد تجاوزه إلى جزء آخر . بمعنى أن من شك في جزء من الصلاة بعد ما تجاوزه وأصبح في جزء آخر غيره يبني على صحته ويغفل عن ذلك الشك . < / مصطلح = قاعدة التجاوز > < مصطلح = قاعدة التسامح في السنن > ( قاعدة التسامح في السنن ) تفيد أنه من أدى مستحبا لاعتقاده باستحبابه فله ثوابه وإن ثبت أن دليل استحبابه غير صحيح ، بل وحتى لو تبين أنه غير مستحب واقعا . < / مصطلح = قاعدة التسامح في السنن > < مصطلح = قاعدة السلطنة > ( قاعدة السلطنة ) قاعدة فقهية مستفاده من " الناس مسلطون على أموالهم " ، أي يتصرفون فيها كيفما شاؤوا . والمراد منها تأكيد حق المالك في ماله الذي جناه بعرقه وعمله ، فله
327
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله جلد : 1 صفحه : 327