responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 30


أجل غير مضبوط حيث قد يتأخر المسافر أو يتقدم عن موعد رجوعه من السفر .
< / مصطلح = الاجل غير المضبوط > < مصطلح = الاجل المضبوط > ( الاجل المضبوط ) : مالا يتطرق فيه احتمال التقديم والتأخير ، أو الزيادة والنقصان ، مثل اليوم المحدد ، أو التاريخ المعين .
< / مصطلح = الاجل المضبوط > < مصطلح = الاجلاء > ( الاجلاء ) : الابعاد .
: الاخراج .
: الاخراج من الوطن بقوة السلاح .
: التبديد . ( انظر : تبديد ) < / مصطلح = الاجلاء > < مصطلح = الأجم > ( الأجم ) : الذي لا يقدر على الافصاح في كلامه وإن كان من العرب .
< / مصطلح = الأجم > < مصطلح = الاجماع > ( الاجماع ) : الاعداد والعزيمة على الامر .
: الاحكام والعزيمة على الشئ .
: التجميع .
اصطلاحا : اتفاق جماعة من العلماء ، أحدهم المعصوم ، فقوام الاجماع هو أن يكشف عن رأي المعصوم في المسألة ، فمتى ما علم أن المعصوم أحد المجمعين على الحكم ، كان هذا الاتفاق اجماعا شرعيا ، ومتى لم يعلم بذلك ، لا يعد هذا النوع من الاتفاق اجماعا شرعيا .
< / مصطلح = الاجماع > < مصطلح = الاجماع المحصل > ( الاجماع المحصل ) : الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال المفتين .
< / مصطلح = الاجماع المحصل > < مصطلح = الاجماع المركب > ( الاجماع المركب ) : إطباق جماعة من الفقهاء في مسألة واحدة على قولين بحيث لم يقل واحد منهم بثالث .
< / مصطلح = الاجماع المركب > < مصطلح = الاجماع المنقول > ( الاجماع المنقول ) : الذي لم يحصله الفقيه بنفسه وإنما نقله إليه من حصله من الفقهاء الآخرين .
< / مصطلح = الاجماع المنقول > < مصطلح = الاجمال > ( الاجمال ) : الايجاز .
: الجمع .
: التعميم .
: إيراد الكلام على وجه يحتمل فيه معان كثيرة .
< / مصطلح = الاجمال > < مصطلح = الأجمة > ( الأجمة ) : الشجر الكثير الملتف .
< / مصطلح = الأجمة > < مصطلح = الاجناب > ( الاجناب ) : حصول الجنابة ، فبها يكون المرء جنبا . ( انظر : جنابة ، جنب ) < / مصطلح = الاجناب > < مصطلح = الأجنبي > ( الأجنبي ) : من ليس له علاقة بالشئ ، الغريب عنه .
: كل خارج من الدين الاسلامي .
عن الإرث : من كان من غير الورثة بنسب أو سبب .
عن العقد : من هو ليس أحد المتعاقدين ، أي من لا شأن له به ولا تعلق .
عن المرأة : من ليس زوجا أو رحما .
( انظر : رحم ) .
: مقابل المحرم ، فالأجنبي يجب التستر عنه وإن كان رحما دون المحرم ، وإن لم يكن رحما كالزوج

30

نام کتاب : معجم ألفاظ الفقه الجعفري نویسنده : الدكتور أحمد فتح الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست